.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : وتوضيحه ، انه حيث كان المفروض عدم حجية الخبر الواحد بجعل تعبّدي يخصه ، وانما يؤخذ به للعلم الاجمالي بوجود اخبار صادرة متضمنة لتكاليف واقعية فعلية ، فيكون الاخذ بالخبر انما هو لاجل ان هذه الاخبار متضمنة للتكاليف الواقعيّة.
ومن الواضح ان الخبر الواحد لا يوجب إلّا الظن بكون مؤداه هو الحكم الواقعي ، ولازم ذلك هو الاخذ بكل ما يوجب الظن بالحكم الواقعي اذا كان مؤداه موافقا لمضمون الخبر وان كان هو اجماعا او شهرة.
كما ان لازم كون الاخذ بالخبر الواحد لاجل كونه موجبا للظن بحكم الله هو الاخذ بالخبر الذي يظن بكون مضمونه حكم الله ، وان كان ذلك الخبر غير مظنون الصدور ، وترك الخبر المظنون الصدور اذا لم يحصل الظن بكون مضمونه هو حكم الله الواقعي.
والحاصل : ان لازم عدم حجية الخبر بالخصوص ، وانه من باب العلم الاجمالي بصدور اخبار منهم عليهمالسلام هو الاخذ بكل خبر يظن بان مضمونه هو حكم الله ، لان العلم بصدور الاخبار لا لموضوعية الاخبار الصادرة بما هي اخبار صادرة ، بل لكون الاخبار الصادرة غالبا يكون صدورها لاجل بيان الحكم الواقعي ، فالمناط هو الاخذ بحكم الله ، فكل ما كان من الاخبار مضمونه مظنون كونه حكم الله الواقعي هو الذي يجب الاخذ به وان كان ضعيفا وموهوم الصدور ، ولا يجب الاخذ بمظنون الصدور اذا لم يكن مضمونه مما يظن بكونه حكم الله ويجب الاخذ بموهوم الصدور اذا كان مضمونه ما يظن بكونه حكم الله.
الثالث : وتوضيحه ، انه اذا كان الاخذ بالخبر للعلم الاجمالي بصدور اخبار متضمنة لحكم الله الواقعي ، فاللازم هو الاخذ بخصوص الخبر المثبت للتكليف ولا يجب الاخذ بالخبر النافي للتكليف ، والوجه فيه الاخذ بالخبر لكونه متضمنا لحكم الله ، فالملاك في الاخذ به هو تنجز الاحكام الواقعية ، والتنجز انما هو للأمر بطلب