.................................................................................................
______________________________________________________
واخرى يكون الظن المنهي عنه في مقام يكون الظن غير المنهي عنه جابرا أو موهنا أو مرجحا ، وفي هذا المقام ايضا لا يكون الظن المنهي عنه جابرا ولا موهنا ولا مرجحا ، لان معنى النهي عنه هو كونه في نظر الشارع بحكم العدم ، وما كان عند الشارع بحكم العدم لا يعقل ان يكون له اثر عند الشارع.
هذا مضافا الى ان الجبر والوهن والترجيح به هو اعمال له واتباع له فيما قام عليه ، وهو مناف لما دلّ على النهي عنه وحرمة اتباعه واعماله.
فتحصل مما ذكرنا : ان الظن القياسي الموافق للخبر الضعيف غير الحجة سندا لا يدخله في موضوع ما هو الحجة من الخبر وهو الموثوق بصدوره او بصحة مضمونه ، لان الوثوق المعتبر حجيته هو الحاصل من غير القياس ، لان الوثوق الحاصل منه بحكم العدم عند الشارع ومنهي عنه ايضا ، ومثله فيما لو قام الظن القياسي على خلاف ما كان من الخبر حجة ، فان قيامه على خلافه لا يخرجه عمّا هو موضوع الحجيّة ، لان كون الظن موهنا انما هو فيما اذا كان الموضوع في حجية الخبر هو الخبر الذي لم يقم الظن على خلافه ، فحيث يكون الموضوع مقيدا بعدم قيام الظن على الخلاف يكون الظن القائم على خلاف الخبر موجبا لخروجه عن موضوع الحجية في الخبر ، ولكن شرطية عدم قيام الظن على خلاف الخبر شرعا بضم النهي عن الظن القياسي ، يكون المتحصّل هو ان الظن المشروط عدم قيامه على الخلاف هو غير الظن المنهي عنه ، لانه بحكم العدم شرعا ومحرم اعماله ايضا ، فلا يكون الظن القياسي موهنا لحجيّة ما هو الحجة.
ومما ذكرنا ظهر حال الترجيح به لاحد المتعارضين ، فانه بعد ان كان بحكم العدم ومحرما اعماله واتباعه لا يصح الترجيح به شرعا ، وقد اشار الى عدم حصول الجبر والوهن به بقوله : «وكذا فيما يكون به» أي في مقام يكون للظن غير المنهي عنه «احدهما» من الجبر أو الوهن لا يكون للظن المنهي عنه ذلك ، فلا يكون جابرا ولا موهنا ، وقد علّله بقوله : «لوضوح ان الظن القياسي اذا كان على خلاف ما