.................................................................................................
______________________________________________________
لولاه لكان حجة» أي اذا قام هذا الظن القياسي على خلاف الخبر الذي هو حجة ، وهو المراد من قوله ما لولاه لكان حجة : أي الخبر الذي لو لا هذا الظن لكان تام الحجيّة ، فقيامه على خلافه لا يضر بحجيّته «بعد المنع عنه» شرعا الموجب لكونه بحكم العدم شرعا وحرمة اتباعه واعماله عنده ، ولذلك «لا يوجب» هذا الظن «خروجه» أي خروج الخبر «عن تحت دليل الحجية واذا كان» الظن القياسي على وفق الخبر الضعيف ، وهو مراده من قوله : «ما لولاه لما كان حجة لا يوجب» موافقة هذا الظن له «دخوله تحت دليل الحجيّة» بعد ان كان الخبر ليس بحجة ، فموافقة هذا الظن له لا يصيره حجة بعد ان كان هذا الظن بحكم العدم شرعا ومحرما اعماله واتباعه ، واشار الى عدم الترجيح به بقوله : «وهكذا لا يوجب» موافقة هذا الظن «ترجيح احد المتعارضين» وهو الذي وافقه الظن القياسي على معارضه.
ثم اشار الى التعليل الشامل للامور الثلاثة الجبر والوهن والترجيح به ، وانه لا يحصل به جبر ولا وهن ولا ترجيح بقوله : «وذلك لدلالة دليل المنع» عنه «على الغائه» عند «الشارع رأسا» وما كان ملغى وبحكم العدم شرعا لا يعقل ان يكون له اثر عند الشارع «و» ايضا النهي عنه يدل على «عدم جواز استعماله في الشرعيات» وحرمة اتباعه فيها «قطعا و» من الواضح ان «دخله في واحد منها» أي ودخله في الجبر والوهن والترجيح به هو «نحو استعمال له فيها كما لا يخفى»