المقصد السابع
في الاصول العملية
وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ، مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل (١) ، والمهم منها
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه قد تقدم في أوّل الجزء الاول : ان علم الاصول هو عبارة عن القواعد التي تقع في طريق الاستنباط ، والقواعد التي ينتهي اليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الدليل الدال على ان مؤدّاه هو الحكم الواقعي ، وبعد الكلام فيما سبق عمّا يقع في طريق الاستنباط ... شرع في الكلام عن القواعد التي ينتهي اليها في مقام العمل ، وهي التي اطلق عليها اسم الاصول العمليّة.
والكلام فيها من جهات : الاولى : في تسميتها بالاصول العمليّة او بالدليل الفقاهتي كما في رسائل الشيخ الاعظم (قدسسره).
وتوضيح ذلك : ان الدليل المعتبر شرعا ، تارة يكون اعتباره بلسان انه دليل على الحكم الواقعي ، ويطلق عليه مرة الدليل مجردا ، وثانية : انه الدليل الاجتهادي ، وثالثة الامارة ، وان كان يظهر من الشيخ في الرسائل بان ما كان منه دليلا في الاحكام يسمى بالدليل الاجتهادي ، وما كان في الموضوعات يسمى بالامارة.
واخرى يكون اعتباره لا لانه دليل على الحكم الواقعي ، بل لانه هو المرجع في حال الشك سواء كان له بذاته حكاية عن الواقع ناقصة كالاستصحاب بناء على انه مما يفيد الظن ، أو لا كالبراءة مثلا ، وهذا هو المسمى بالاصول العمليّة المبحوث عنه في هذا المقصد السابع ، وانما سمّى بالاصول لان الاصل لغة ما يبتنى عليه الشيء ، وهذا مما يبتنى عليه في حال الشك ، وبالعمليّة لانها هي التي يكون العمل على طبقها في حال الشك.
لا يقال : ان هذا موجود في الأمارة ايضا ، فانها مما يبتنى عليها في حال الشك والعمل على طبقها ايضا في حاله.