.................................................................................................
______________________________________________________
والجواب عنه أولا : ان هذا وان كان موجودا في الامارة الّا انه لما كان المهمّ هو معرفة الحكم الواقعي وكانت الامارة لسان اعتبارها انها الموصلة اليه ، كان تسميتها بالدليل وبالامارة على الحكم الواقعي اولى من تسميتها لكونها يبنى عليها في مقام الشك ، او لان العمل يكون على طبقها في حال الشك ، وبقى هذا السبب للاصول لانها لم يكن اعتبارها لجهة ايصالها اليه ، ولا يلزم في المناسبات الاسمية اختصاص السبب بالمسمى بحيث لا يمكن تحققه في غيره.
وثانيا : ان تسمية الشيء انما هي بعد تمييز ماهيته عن بقية الماهيات ، وبعد امتياز هذه عمّا يقع في طريق الاستنباط ، وانها هي التي ينتهي اليها في مقام العمل بعد الفحص واليأس سميت بالاصول العملية ، فالمسمى بالاصل العملي هو المرجع بعد الفحص واليأس ، ومن الواضح ان الذي يبنى عليه بعد الفحص واليأس مما لا يعم الامارة ، وكذلك كونه مرجعا للعمل بعد الفحص واليأس فانه ايضا مما يختص بها ولا يعم الامارات.
واما السبب في تسميتها بالدليل الفقاهتي والامارة بالاجتهادي ، فلما اشار اليه الشيخ في الرسائل انه مأخوذ من تعريف الاجتهاد ، فانهم بعد ان عرفوا الاجتهاد وبانه استفراغ الوسع لتحصيل الفقيه الظن بالحكم ، وكانت الامارة مما تفيد الظن بالحكم للفقيه اختصت باسم الامارة عليه ، والدليل الاجتهادي للفقيه على ذلك ، والاصل لما لم يكن مما يفيد الظن بالحكم الواقعي ، وكان مرجعا للفقيه بالخصوص لانه في مقام الشبهة الحكمية المختصة به ناسب ان يسمى بالدليل الفقاهتي.
الجهة الثانية ان توصيف هذه القواعد المسماة بالاصول العمليّة بانها هي التي ينتهي اليها المجتهد بعد الفحص واليأس انما هو لإدراجها في المسائل الاصولية ، واخراج القواعد الفقهية عنها.
اما وجه ادراجها بهذا العنوان في مسائل الاصول ، فلانها لما كانت من القواعد المختصة بالمجتهد لان موردها الشبهة الحكمية ، فان المجتهد هو الذي يشك في اصل