.................................................................................................
______________________________________________________
البراءة ، إلّا انه مع ذلك يصح الاستدلال بها في قبال الاخباريين المدعين الاحتياط في مقام الشك في اصل التكليف ، لانهم معترفون بالملازمة بين نفي الفعلية في المقام وبين نفي الاستحقاق ، فالآية لو كانت ظاهرة في نفي الفعلية لدلت بالملازمة على نفي الاستحقاق ، وحينئذ تكون دليلا على البراءة.
وقبل الشروع في الجوابين اللذين اشار اليهما المصنف عن صحة الاستدلال بها في قبال الاخباريين ـ نقول : ان توهم الملازمة بين الفعلية وبين الاستحقاق في المقام منشؤه اما ما يظهر من ادلة الاخباريين على الاستحقاق بما دلّ على الفعليّة ظاهرا مثل روايات التثليث الدالة على ان اقتحام الشبهة موجب للوقوع في الهلكة ، بدعوى ان المراد من الهلكة هي العقاب ، فمدلول الروايات على هذا ان اقتحام الشبهة يترتب عليه الهلكة الفعليّة ، فلو لم يكن تلازم عندهم بين الفعلية والاستحقاق لما صح الاستدلال بما يدل على الفعلية على الاستحقاق.
وفيه اولا : ان استدلال الاخباريين على الاستحقاق بفعلية العقاب في مورد الشبهة لا يدل على الملازمة مطلقا بينهما ، لوضوح ان فعلية العقاب لا بد وان تكون مسبوقة باستحقاقه ، بخلاف نفي الفعلية فانه لا يقتضي نفي الاستحقاق ، لان وجود الاخص ولو موردا يستلزم وجود الاعم ، بخلاف نفي الاخص فانه لا يستلزم نفي الاعم ، وفعلية العقاب اخص من الاستحقاق اذ قد يكون استحقاق ولا فعلية ، ولكنه لا يعقل ان تكون فعلية للعقاب من دون استحقاق ، فاستدلالهم بها من جهة الاحتياط لا يستلزم قولهم بالملازمة حتى في مورد نفي الفعلية.
وثانيا : ما سيأتي من ان لازم الملازمة عدم الاثر للتوبة وللشفاعة ، واما ان يكون منشأ الملازمة الذي اعترف بها الاخباريون هي دعوى الاجماع في خصوص المقام ، على ان نفي الفعلية فيه يستلزم نفي الاستحقاق : أي قيام الاجماع في مورد عدم البيان الواصل على ان نفي الفعلية فيه تلازم نفي الاستحقاق. ولا وجه لدعوى الاجماع في المقام ، فان العقاب الفعلي امر تكويني واستحقاقه امر عقلي ، ولا وجه