الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعا ، وإن كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه ، فإنه ليس ما اضطروا أو ما استكرهوا ... إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة (١).
______________________________________________________
الظاهر في كل واحدة منها فيختلف حاله بنسبة الفقرات المذكورة ، فالمرفوع في ما اضطر اليه بحسب المناسبة هو حرمة شربه أو اكله ، والمرفوع في المكره عليه ان كان من المحرمات هي حرمته ايضا ، وان كان من المعاملات هو صحته او لزومه على المكلف ، كما لو اكره على البيع او على الطلاق وهكذا في بقية الفقرات ، وعلى كل فإسناد الرفع الى الفعل لا بد وان يكون اما بنحو المجاز في الاسناد ، او بنحو التقدير وتسليط الرفع اما على المؤاخذة أو على جميع الآثار او على الاثر الظاهر لكل واحدة منها.
اما في فقرة (ما لا يعلمون) فان كان المراد بالموصول فيها هو الفعل فحاله حال الفقرات الأخر ، من توقف صحة الرفع فيها اما على المجاز في الاسناد او على التقدير ، واما اذا كان المراد منها هو الحكم فلا حاجة الى مجاز ولا الى تقدير لصحة اسناد الرفع اليه حقيقة فانه بنفسه مما يرفع ويوضع ، ولذا قال (قدسسره) : «ثم لا يخفى عدم الحاجة الى تقدير المؤاخذة» بناء على تصحيح تسلط الرفع بنحو التقدير لا بنحو المجاز في الاسناد بلحاظها ، فان المصحح فيها كان هو المجاز في الاسناد لا بد وان يكون لحاظ المؤاخذة او جميع الآثار أو الاثر الظاهر.
وعلى كل ، فبناء على التقدير لا وجه الى تقدير المؤاخذة «ولا غيرها من الآثار الشرعية» جميعها او الظاهرة منها «في» خصوص «فقرة ما لا يعلمون».
(١) لا يخفى ان لكون (ما لا يعلمون) شاملا للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية مسالك :
الاول : ان المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) هو الفعل لوحدة السياق ، لكنه بما هو حرام او واجب لا بعنوانه الاولي بل بما هو واجب أو حرام ، فانه لو كان