.................................................................................................
______________________________________________________
المراد منه هو الفعل بعنوانه الاولي لاختص بالشبهة الموضوعية ، لان عدم العلم اللاحق للفعل بعنوانه الاولي هو الجهل به من حيث كونه خمرا أو خلا ، فان العنوان الاولي للفعل هو عنوان ذاته وهو الخمرية والخلية ، فاذا كان عدم العلم من ناحية عدم معرفة كونه خلا أو خمرا كان فقرة (ما لا يعلمون) مختصا بالشبهة الموضوعية ، لكون السبب في الشك فيها هو عدم العلم بانطباق ما هو الحرام والحلال عليه ، لا كون السبب فيه هو الشك في اصل الحكم بعد معرفة الفعل بعنوانه الذي هو له كما في الشبهة الحكمية ، فان التتن بعنوان كونه تتنا معلوم ، ولكن الشك فيه من جهة انه هل هو بما هو تتن حرام واقعا او حلال واقعا؟ ، ولكنه لما كان الحديث واردا مورد المنة ، وكما ان المنة في رفع المؤاخذة أو الآثار الآخر في الشك من ناحية الشبهة الموضوعية ، كذلك المنة متحققة في رفعها من جهة الشك من حيث الشبهة الحكمية ايضا ، ولذلك لا بد لاجل التعميم ان يكون المراد الفعل بما هو حرام أو حلال ، وهو عنوان ثانوي للفعل ، فان عنوان كونه حلالا او حراما يلحق الفعل بعد عنوانه الاولى ، ولما كان الشك في الفعل من جهة كونه حراما او حلالا له سببان : السبب فيه من جهة عنوانه الاولي وحيثية انطباق ما هو الحرام او الحلال عليه ، كالمشكوك فيه من جهة كونه خمرا أو خلا وهي الشبهة الموضوعية ، فانه يصدق عليه انه مشكوك فيه من جهة كونه حراما او حلالا ، والسبب الثاني للشك فيه من ناحية كونه حراما او حلالا هو الشك فيه من ناحية حكمه الواقعي وانه هل هو حرام واقعا او حلال واقعا؟ كالتتن ـ مثلا ـ فانه يصدق عليه ايضا انه مشكوك فيه من ناحية كونه حراما او حلالا ، ولذلك اذا اريد من الموصول الفعل لكنه بما هو واجب او حرام كان عاما لكلا الشبهتين.
الثاني : ان يكون المراد من الموصول في فقرة (ما لا يعلمون) هو الفعل ايضا ولكن التعميم من جهة عدم العلم ، وان عدم العلم والجهل من ناحية الحرمة والحلية