.................................................................................................
______________________________________________________
مطلقا ، سواء كانتا من ناحية الجهل بالعنوان الاولي ، أو من ناحية الجهل بأصل التكليف فيه.
والفرق بينه وبين الاول ان التعميم والاطلاق في الاول للشبهتين من ناحية الموصوف وهو الفعل بما هو حرام او حلال ، فيكون عدم العلم وصفا للفعل المطلق من ناحية كونه حلالا او حراما ، بخلاف الثاني فان الاطلاق والتعميم فيه من ناحية الوصف ، وهو عدم العلم المطلق من حيث الحرمة والحلية الذي يكون السبب فيهما تارة الجهل بالعنوان الاولي ، واخرى الشك في اصل التكليف.
ويرد عليهما : ان كونه واردا مورد المنة لا يقتضي مخالفة الظهور ، والمدعي لاختصاص الفقرة بالشبهة الموضوعية يدعي ان الظاهر من (ما لا يعلمون) بعد ان يكون المراد منه الفعل هو الفعل الذي لا يعلم حرمته وحليته من حيث كونه فعلا لا عدم العلم به من ناحية عدم العلم بحكمه ، فان الظاهر من (ما لا يعلمون) هو الفعل الذي لا يعلمونه لا الفعل الذي لا يعلمون حكمه.
وبعبارة اخرى : ان الظاهر منه عدم العلم به من ناحية ذاته وكونه فعلا من الافعال المباحة والمحرمة ، لا عدم العلم به من ناحية وصفه وهو الشك فيه من ناحية اصل التكليف العارض له ، ولذلك كان (ما لا يعلمون) مختصا عنده بالشبهة الموضوعية ، وفي هذا الرفع بهذا المقدار ايضا منة ، غايته انها اخص من المنة العامة للشبهتين.
الثالث : ان يكون المراد من الموصول في الفقرات جميعا ليس هو الفعل ولا الحكم ، بل المراد منه هو الشيء ، والموضوع المتلبس بهذه العناوين الموجودة في الفقرات جميعها ، فان المراد من الموصول في ما اضطروا اليه وما اكرهوا عليه وما لا يطيقون هو الشيء الذي صار مضطرا اليه ومكرها عليه وكان مما لا يطاق ، ولا وجه لان يراد به خصوص عنوان الفعل ، فانه تخصيص لا وجه له بعد ان كان (ما) من المبهمات التي ينبغي ان يشار بها الى اعم المفاهيم وهو الشيء مثلا ، ولا يختص