.................................................................................................
______________________________________________________
انتهاء امد ذاته إما بانتهاء وجوده او بانتهاء عنوانه الذاتي له ، ومن الواضح ان المائع المشكوك والتتن المشكوك حكمه لا ينتهي امد وجوده ولا امد خمريته او تتنيّته بمعرفة انه حرام ، فلا بد وان يكون الانتهاء فيه بانتهاء امده بوصفه ، واذا كان المراد انتهاءه بوصفه فهو يرجع الى كونه قيدا للمحمول لا للموضوع ، وعلى كل فالغاية قيد وغاية للمحمول في الرواية وهي الحليّة ، ولكن الكلام في المستفاد منها.
ويظهر من المصنف هنا استفادة دلالتها على البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعيّة ، وسيأتي منه في الاستصحاب استفادة الاستصحاب منها ، ويأتي بيان ذلك في مقامه ان شاء الله تعالى ، واما استفادة دلالتها على الشبهة الحكمية الذي هو المهم المبحوث عنه في المقام هو ان المراد من الشيء الذي قد جعلت الحلية في ظرف عدم حصول الغاية هو الشيء الذي لم يعلم حرمته بدلالة الغاية على ذلك ، وهي قوله : (حتى تعرف انه حرام بعينه) ، فان قوله : (حتى تعرف انه حرام) يدل على ان الشيء الذي هو حلال هو الذي لم يعرف انه حرام ، وتستمر حليّته الى ان يعرف انه حرام ، وبضميمة ان لهذا اطلاقا يشمل عدم العلم بالحرمة فيما كان عدم العلم بها لاشتباه ما هو حرام بما هو حلال ، بان يكون هناك حرام وحلال ولم يعلم حال هذا المشكوك المشتبه انه من الحرام او الحلال وهو الشبهة المصداقية ، وما كان عدم العلم بالحرمة لعدم الاحاطة بواقعية الشيء وانه هل هو حرام واقعا او حلال واقعا وهي الشبهة الحكمية ، فاطلاق عدم العلم من كلتا هاتين الجهتين يوجب شمول الرواية للشبهتين الموضوعيّة والحكميّة ، والى هذا اشار بقوله : «حيث دلّ» قوله عليهالسلام : كل شيء حلال «على حليّة ما لم يعلم حرمته مطلقا ولو كان» عدم العلم «من جهة عدم الدليل على حرمته» الذي هو منشأ الشك في الشبهة الحكمية ، كما ان منشأ الشك في الشبهة المصداقية هو اشتباه ما هو حرام بما هو حلال كما مرّ بيانه.