قطعا بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، يتم المطلوب مع إمكان أن يقال : ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته ، فهو حلال (١) ،
______________________________________________________
(١) هذا جواب سؤال في المقام ، وهو انه لو سلّمنا دلالة الرواية على الشبهة الحكمية ، ولكنها انما تدل على الشبهة الحكمية التحريمية : أي التي كان الشك فيها من جهة كون الشيء حلالا أو حراما ، ولا دلالة للرواية على الشبهة الحكمية الوجوبية التي كان الشك فيها من جهة كون الشيء حلالا أو واجبا ، فتكون الرواية دالة على بعض ما هو المهمّ في المقام ... فاشار الى الجواب عنه ، وقد اجاب بجوابين :
الاول : عدم الفصل بين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية ، وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبيّة ، فاذا وجد الدليل على عدم الاحتياط في الشبهة التحريمية كان دليلا ايضا على عدم الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، لما عرفت من عدم الفصل بينهما ، وبقوله : «قطعا» يشير الى انه قول بعدم الفصل ، لا انه من عدم القول بالفصل ، وقد اشار الى هذا الجواب بقوله : «وبعدم الفصل قطعا بين اباحته» أي اباحة مشكوك الحرمة «وعدم وجوب الاحتياط فيه» أي في مشكوك الحرمة والحليّة «وبين عدم الاحتياط في الشبهة الوجوبية» المشكوك فيها وجوب الشيء واباحته أي عدم وجوبه «يتم المطلوب» أي بعدم الفصل بين الشبهتين التحريمية والوجوبية يتم المطلوب.
الجواب الثاني : ما أشار اليه بقوله : «مع امكان ... الى آخره» وحاصله : ان نفس هذه الرواية الدالة على الحلية في الشبهة التحريمية تدل ايضا على الحليّة في الشبهة الوجوبية ، لان ما احتمل وجوبه فلا بد وان يكون تركه محتمل الحرمة ايضا ، لوضوح كون ترك الواجب حراما ، فكل شيء قد احتمل وجوب فعله فقد احتمل ايضا حرمة تركه ، فالرواية الدالة على الترخيص في محتمل الحرمة تشمل ترك الواجب لانه محتمل الحرمة ، ولازم جعل الترخيص لتركه جعل الترخيص لفعله