تأمل (١).
______________________________________________________
ايضا ، لان معنى جعل الترخيص هو ارخاء العنان فعلا وتركا ، فجعل الترخيص في ترك الواجب لازمه عدم لزوم فعله.
فالحاصل : ان شمول الرواية لترك الواجب الذي هو محتمل الحرمة لازمه عدم لزوم فعل ما احتمل وجوبه ، وكونه مباحا من ناحية لزوم الفعل المحتمل لزومه ووجوبه ، وذلك فما دلّ على الحليّة في الحرام المشكوك يدل على الحليّة ايضا في الوجوب المشكوك ، وهذا هو مراده من قوله : «مع امكان ان يقال» ان ما دل على الحلية في الفعل المشكوك وحرمته يدل على الحلية في المشكوك وجوبه ، لان «ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال».
(١) يمكن ان يكون أمره بالتأمل اشارة الى الخدشة في جوابه الثاني ، من دلالة الاباحة في مشكوك الحرمة على الاباحة في مشكوك الوجوب ، لان ترك الواجب حرام لما مرّ غير مرة من عدم انحلال التكليف الى تكليفين ، فان الحرمة التي هي في قبال الوجوب هي ما كانت عن المفسدة الملزمة ، لا ما كانت عن ترك المصلحة الملزمة ، فترك الواجب حرام لانه ترك المصلحة الملزمة لا لمفسدة في نفس ترك الفعل ، ومثله ترك الحرام فانه واجب لانه ترك المفسدة الملزمة لا لان في الترك مصلحة ملزمة وراء مفسدة الفعل ، فلا يكون ما دلّ على الحلّ في الشبهة التحريمية شاملا لترك الواجب ، لعدم الشك من ناحية المفسدة الملزمة فيه ، بل من ناحية ترك المصلحة الملزمة.
ويمكن ان يكون اشارة الى ما ذكره من القول بعدم الفصل ، فان القول بعدم الفصل الذي اشار اليه هو عدم الفصل بين القول بالبراءة في الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية : أي ان كل من قال بالبراءة في مشكوك الحرمة يقول بها في مشكوك الوجوب ، ومرجع هذا الى دعوى قيام الاجماع على التلازم بين القول بالاباحة في الشبهة التحريمية والاباحة في الشبهة الوجوبية ، فيكون الدليل الدال على الحليّة في