.................................................................................................
______________________________________________________
المراد من الورود فيها هو الوصول ، وان يكون الظاهر من قوله : (مطلق) هو الاباحة الشرعيّة ، فيكون المتحصّل منها بعد تمامية هذين الامرين : ان كل شيء هو مباح بالاباحة الشرعية الى ان يصل فيه النهي ، ومن الواضح دلالتها حينئذ على البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية.
اما اذا كان المراد من الورود هو صدور النهي من الشارع فلا تكون الرواية دليلا على الاباحة الشرعية في الشبهة الحكمية التحريمية ، بل يكون المراد منها هو الاباحة بمعنى اللاحرج المقابلة للحظر ، فيكون المتحصّل منها هو كون الاشياء باقية على اللاحرجية وعدم الحظر الى ان يصدر من الشارع فيها نهي ، ولا تكون نافعة في المقام ، لان المفروض فيه هو كون الشك في التحريم الصادر من الشارع لو كان ، وانما اختفى لإخفاء الظالمين ، فلا يكون ما دلّ على اللاحرجية من حيث الشك في أصل الصدور دليلا على الاباحة الشرعية المجعولة في مقام الشك في الصادر غير الواصل لإخفاء الظالمين.
وتوضيح ما ذكرنا يتوقف على بيان امرين : الاول : ان الاباحة لها معنيان :
الاول : الاباحة قبل صدور التكاليف المقابلة لاصالة الحظر وهي التي بمعنى اللاحرجية ، وهي بهذا المعنى ليست مجعولا شرعيا ، لان المفروض فيها كونها قبل صدور التكاليف ، والمجعول الشرعي من التكاليف الشرعية.
المعنى الثاني : هي الاباحة الشرعيّة ، وهي الاباحة المجعولة من قبل الشارع في مقام الشك ، وهي تارة تكون لا اقتضائية وهي إباحة واقعية ناشئة من عدم وجود ما يقتضي طلب الفعل ، وعدم ما يقتضي طلب الترك ، وهي حكم واقعي لا ظاهري.
واخرى اباحة ظاهريّة ناشئة من الاقتضاء لمصلحة اقتضتها ، كالمنّة على الأمّة دعت الشارع لجعلها في مقام الشك ، وهي حكم ظاهري.
ومن الواضح ان الورود اذا كان بمعنى الصدور لا يعقل ان يكون غاية للاباحة الشرعية الواقعيّة لفرض كونها ناشئة عن عدم الاقتضاء للنهي ، فجعل ورود النهي