اللهم إلا أن يمنع عن ذلك ، وادعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادعي العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها (١) ،
______________________________________________________
باعتبار الطائفة كذلك» أي العلم بان مقطوع الاعتبار الموجود في الكتب الاربعة هو ايضا واف بما فيه الكفاية للاجزاء والشرائط «بينها» أي بين جميع الاخبار التي بايدينا هو الذي «يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي» وهو العلم الاجمالي الاول بوجود الشرائط والاجزاء في جميع ما بأيدينا من الاخبار ، اما الى العلم الاجمالي بوجود الاجزاء والشرائط بقدر فيه الكفاية وهي الاخبار الصادرة في ضمن الكتب الاربعة ، او الى العلم التفصيلي بالاجزاء والشرائط الموجودة في الكتب الاربعة اذا قلنا بان في الكتب الاربعة ما هو مقطوع الاعتبار ، وبذلك ينحل العلم الاجمالي الاول الى لزوم الاخذ بخصوص الطائفة الموجود في الكتب الاربعة «وصيرورة غيره» أي غير الموجود في الكتب الاربعة من الاخبار «خارجا عن طرف العلم» الاجمالي بعد هذا الانحلال.
ثم اشار الى ان الحال في المقام هو الحال في تقرير الدليل العقلي الاول بالنحو الذي ذكره المصنف بقوله : «كما مرت اليه الاشارة ... الى آخر الجملة».
(١) حاصله : ان هذا الايراد الاول من الشيخ على صاحب الوافية انما يتم بدعوى احد امرين وهما :
ـ اما دعوى العلم بان ما في الكتب الاربعة غير واف بقدر فيه الكفاية للاجزاء والشرائط ، وحاصله دعوى العلم بوجود اجزاء وشرائط في غير ما هو موجود في الكتب الاربعة فلا ينحل العلم الاجمالي الاول ، ويكون لازمه الاخذ بجميع ما بأيدينا من الاخبار لا خصوص الكتب الاربعة ، لان ما في الكتب الاربعة سواء قلنا بان فيها ما هو مقطوع الصدور او مقطوع الاعتبار غير واف بما فيه الكفاية للاجزاء والشرائط.