.................................................................................................
______________________________________________________
غاية دلالته هو ان المؤدّى فيها حكم واقعي ، فليس للسان الجعل دلالة على نفي الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال في غيرها ، بخلاف الانحلال بالنحو الثاني المتقدّم ، وهو فيما اذا علمنا بنجاسة اناء زيد وقامت البينة على ان إناء زيد هو هذا الاناء المعيّن فانه انحلال تفصيلي حكمي ، لان لسان البيّنة كون هذا الإناء هو اناء زيد هذا بنحو المطابقة ، وتدل بالالتزام على نفي اناء زيد عن غير هذا الاناء ، ولذا كان انحلالا تفصيليا حكميّا لعدم حصول العلم من البيّنة ، والّا لكان انحلالا تفصيليا حقيقيا.
ولا يخفى ان ظاهر المصنف في صدر عبارته انه من الانحلال التفصيلي الحكمي ، ولكنه صرّح في ذيل عبارته بانه من الانحلال لاحتمال الانطباق.
وعلى كلّ ، فقد اتضح : ان العلم الاجمالي المدّعى في المقام لا يقتضي الاحتياط في موارد الشبهة التي لم تقم حجة على الحكم فيها ، لانه منحلّ بقيام الطرق والامارات والاصول المثبتة للتكاليف ، لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال على مؤدّى الامارة ، ومع احتمال الانطباق لا يكون العلم منجزا في غير مورد الطرق والامارات ، ويكون من الشك البدوي الذي هو مجرى الاصول النافية للتكليف ، ولذا قال (قدسسره) : «والجواب ان العقل وان استقل بذلك» أي بلزوم الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي «إلّا انه اذا لم ينحل العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وشك بدوي».
والظاهر ان مراده من العلم التفصيلي هو العلم التفصيلي بالاحكام التي قامت عليها الطرق المحتمل انطباق الاحكام الواقعية المعلومة بالاجمال عليها ، والى شك بدوي في غيرها وهو كمورد الشبهة التحريمية «وقد انحل هاهنا» كذلك «فانه كما علم بوجود تكاليف» واقعية «اجمالا كذلك علم اجمالا بثبوت طرق واصول معتبرة مثبتة لتكاليف» ب «مقدار تلك التكاليف المعلومة او ازيد» وقوله بمقدار تلك التكاليف او ازيد لاجل انه لو كان الثابت بالامارات مقدارا من التكاليف اقل