إن قلت : نعم ، لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات (١).
______________________________________________________
من المقدار المعلوم بالاجمال لبقى العلم الاجمالي منجزا بالنسبة الى تلك التكاليف الزائدة على ما قامت عليه الطرق ، ولذا قال (قدسسره) : «وحينئذ» أي وحين ثبوت تكاليف في الامارات بمقدار المعلوم بالاجمال «لا» يبقى لنا «علم بتكاليف آخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة من الطرق والاصول العملية» المثبتة للتكاليف ، وقد عرفت ان الوجه في الانحلال هو احتمال الانطباق.
(١) توضيحه : ان العلم التفصيلي بحكم في بعض اطراف العلم الاجمالي على اقسام : لانه تارة يكون العلم التفصيلي متحدا مع العلم الاجمالي عنوانا ، كما اذا علم اجمالا بنجاسة اناء زيد ثم علم تفصيلا او حكما بان هذا الاناء المعيّن هو اناء زيد ، ولا ريب في انحلال العلم الاجمالي بهذا العلم التفصيلي الحقيقي أو الحكمي.
واخرى : يكون العلم التفصيلي قد تعلّق بعنوان غير العنوان الذي تعلّق به العلم الاجمالي وكان حادثا بعد العلم الاجمالي ، كما اذا علم بحرمة احد الإناءين لخمريته ثم بعد علم تفصيلا بحدوث غصبيّة لاحد الإناءين المعيّن ، بمعنى ان يعلم ان هذا الاناء الخاص بعينه غصب. ولا ريب ايضا ان هذا العلم التفصيلي بحرمة الغصب في الاناء المعيّن لا يحلّ العلم الاجمالي بحرمة احد الإناءين لانه خمر ، لان الاثر في الخمر حرمة شربه ، والاثر في الغصب حرمة التصرف باعتبار انه تصرّف في سلطان الغير.
ومما ذكرنا يظهر العلم بمحالية الانطباق ، وان الحرمة من حيث كونه خمرا لا يعقل ان تنطبق على الحرمة من حيث كونه غصبا ، لاختلاف الاثر في كل منهما ، وللعلم بمحالية انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل.
وثالثة : لا يكون حادثا بل كان مقارنا للعلم الاجمالي ، كما اذا كان مقارنا للعلم الاجمالي بالخمرية العلم التفصيلي بالغصبية ، فانه ايضا لا يحلّ العلم الاجمالي لما عرفت من اختلاف آثارهما ومحالية الانطباق فيهما.