.................................................................................................
______________________________________________________
كان على وجه يعم الخبر الموثق فلا اشكال في انه يعم الخبر الصحيح الاعلائي وهو الذي كل رجاله عدول معدلون بعدلين ، فان وفى هذا النوع من الخبر بمعظم الفقه او بما نعلم بواسطة الاخذ بهذا النوع بانحلال التكليف بالرجوع الى السنة ، وإلّا فنتنزل الى الاخذ بالخبر المتيقن الاعتبار بالاضافة ، وهو مثل الخبر الصحيح الذي رجاله عدول ولكنهم معدلون بعدل واحد لا بعدلين ، فان لم يف هذا النوع ايضا بانحلال التكليف بأن كنا مع الاخذ بهذين النوعين يبقى العلم الاجمالي بالرجوع الى الاخبار بحاله ولا ينحل الى علم تفصيلي وشك بدوي ، فلا بد من العمل بالاحتياط والاخذ بكل خبر مثبت ، ولا تصل الحال الى الظن ، لوضوح انه مع امكان امتثال التكليف بالعلم التفصيلي او العلم الاجمالي لا تصل النوبة الى الامتثال الظني ، وفي مقامنا يمكن امتثال الامر بالرجوع الى السنة ، اما تفصيلا فيما اذا وفى النوع الاول او هو مع النوع الثاني بانحلال التكليف الى علم تفصيلي وشك بدوي ، وان لم يكن الاخذ بهذين النوعين وافيا فيمكن الامتثال بالعلم الاجمالي وهو الاحتياط والاخذ بكل ما اثبت التكليف ، ولا تصل النوبة الى الاخذ بالمظنون.
وقد اشار الى هذا الايراد الاول بقوله : «انما هي الاقتصار» أي ان قضية العلم ببقاء التكليف فعلا بالرجوع الى الاخبار الحاكية للسنة هي الاقتصار «في الرجوع الى الاخبار» على الرجوع الى «المتيقن الاعتبار» من الاخبار كالخبر الصحيح الاعلائي «فان وفى» بان انحل به التكليف بالرجوع الى الاخبار الحاكية للسنة «وإلّا» فنتنزل الى النوع الثاني من الخبر الصحيح وهو مراده من قوله : «وإلّا اضيف اليه الرجوع الى ما هو المتيقن اعتباره بالاضافة» أي بالاضافة الى النوع الاول من الخبر الصحيح «وإلّا» أي وان لم يف هذان النوعان «فالاحتياط بنحو عرفت» وهو الاخذ بكل ما اثبت التكليف «لا الرجوع الى ما ظن اعتباره وذلك» أي ان السبب في ان نتيجة ما ذكره هو الرجوع الى الاخبار الحاكية للسنة بالنحو الذي ذكرناه لها لا بالرجوع الى مظنون الاعتبار ، هو انه مع امكان الامتثال اما بنحو العلم