.................................................................................................
______________________________________________________
التفصيلي او بنحو العلم الاجمالي لا تصل النوبة الى الامتثال الظني ، ولذا قال (قدسسره) : «للتمكن من الرجوع» الى السنة الحاكية بنحو يوجب رجوعنا «علما تفصيلا» بالامتثال «او» علما «اجمالا» بالامتثال ، ومتى امكن الامتثال اما تفصيلا او اجمالا «فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع الى ما ظن اعتباره».
ثانيهما : ما اشار اليه بقوله : «مع ان مجال المنع ... الى آخره» وحاصله : انا نمنع القطع بالتكليف بالرجوع الى السنة الحاكية فعلا في حال الانسداد ، فان الاجماع من المسلمين ومن الشيعة انما هو على الرجوع الى السنة الحاكية المعلومة الصدور بعينها أو المعلومة الاعتبار بعينها ، وليس هناك اجماع محقق مع فرض الانسداد ، والمتيقن من المسلمين والشيعة وان كان هو الرجوع فعلا الى السنة الحاكية إلّا أن المجمعين كلهم او جلهم ممن يرى انفتاح باب العلم والعلمي ، ولم يظهر منهم الاجماع على الرجوع اليها حتى مع الانسداد.
ومحصل ما ذكره الماتن هو : ان القدر المتيقن قيام الاجماع على الاخذ بالسنة الحاكية في حال الانفتاح ، وفي حال الانفتاح يكون الخبر المعلوم الاعتبار معلوما بعينه ، ولم يثبت اجماع في فرض الانسداد ليكون الاجماع مستلزما للاخذ بالسنة في الجملة ولذا قال (قدسسره) : «مع ان مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع الى السنة الحاكية بذاك المعنى» أي مع فرض الانسداد لا نعلم بانا مكلفون فعلا بالرجوع الى الاخبار الحاكية للسنة ، وهو مراده من قوله : «فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص» ، وقوله «واسع» هو خبران : أي ان مجال المنع واسع.