الدعوى ، لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات ، ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضائه عليهالسلام من تتبعها ، وهكذا حال تتبع الاجماعات المنقولة (١) ، اللهم إلا أن يدعى تواطؤها على الحجية في الجملة ، وإنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها ، ولكن دون إثباته خرط القتاد (٢).
______________________________________________________
والى الوجه الثاني اشار بقوله : «او من تتبع الاجماعات المنقولة».
وينبغي ان لا يخفى انه اذا لم يحصل الاجماع المحصل من تتبع الاجماعات المنقولة فلا يصح دعوى كون الاجماع المنقول دليلا على حجية الخبر ، لما مرّ من ان الوجه في دعوى حجيّة الاجماع المنقول هو حجية الخبر ، فلا يعقل ان يكون ما يتوقف حجيّته على حجية الخبر يكون دليلا على حجية الخبر ، لانه دور واضح.
(١) الوجه في هذه المجازفة هو انه يرد على تقرير الاجماع بالوجه الاول ان فتاوى العلماء غير متفقة على حجية الخبر الواحد بمضمون واحد ، فان بعضهم ادعى الاجماع على حجية خبر الثقة ، وبعضهم ادعى الاجماع على حجية خبر العادل المعدّل بعدل واحد ، وبعضهم ادعى الاجماع على حجية خبر الواحد المعدّل بعدلين.
ومثله يرد على تقريره بالوجه الثاني ، فان الاجماعات المنقولة لم تتفق على مضمون واحد ، فان بعضهم نقل الاجماع على حجية خبر الثقة ، وبعضهم نقله على حجية خبر العادل.
وحيث ان الاجماع المدعى في المقام من الاجماع القولي فلا بد من الاتفاق على لفظ واحد او معنى واحد ، وقد عرفت الاختلاف لفظا ومعنى ... فلا وجه لدعوى الاجماع بكلا وجهيه ، والى هذا اشار بقوله : «ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضائه ... الى آخر الجملة».
(٢) حاصل هذه الدعوى ان اختلاف الفتاوى أو نقل الاجماع وان لم يحصل منه الاجماع المحصّل على حجية خبر الثقة او حجية خبر العادل المعدّل بعدل واحد ، الا