.................................................................................................
______________________________________________________
انه يحصل منه القطع بحجية اخص ما دلت عليه هذه الفتاوى والاجماعات المنقولة ، وهو حجية خبر العادل المعدّل بعدلين ، ويكون حالها حال دعوى التواتر الاجمالي في طوائف الاخبار المتقدمة ، فيكون المتحصّل منهما هو حجية الخبر في الجملة وهو اخصّها ، فانها على الاخص متفقة ، وانما الاختلاف بينها في ما زاد على ذلك ، وهذا هو مراده من قوله : «إلّا ان يدعى تواطؤها على الحجية في الجملة ... الى آخر عبارته».
والجواب عن هذه الدعوى : انه فرق بين التواتر الاجمالي في طوائف الاخبار المتقدمة ، وبين فتاوى العلماء والاجماعات المنقولة في المقام ، فان اللفظ الدال على معنى اعم المحكى في الاخبار المتقدمة دال على الاخص ، لوضوح دخول الفرد الاخص في المضمون الدال على معنى أعم ، بخلاف المقام فان المفتي لحجية خبر الثقة لعله لا يقول بحجية خبر العادل ، لاحتمال انه انما اقام على حجية خبر الثقة دليلا بحيث لو لم تتم دلالته او اختلت حجيته لما قال بحجية خبر العادل ، لعدم قيام دليل عنده على حجية خبر العادل.
نعم لو علم من المفتين او ممن نقل عنهم الاجماع انهم يقولون بحجية الاخص على كل حال لكان حال دعوى الاجماع في المقام مع اختلاف المضامين حال الطوائف الثلاث ، ويكون المتحصل منها قيام الاجماع المحصل الحدسي على حجية الخبر الاخص ، ولكن انى لنا بهذا العلم؟ وقد اشار الى ذلك بقوله : «ولكن دون اثباته» أي دون اثبات التواطؤ على الحجية في الجملة الراجعة الى حجية الاخص مضمونا «خرط القتاد».