.................................................................................................
______________________________________________________
ومن الواضح ان توقفه عن الفتوى رأسا احوط له ، فلا ينحصر امره بالفتوى على خلاف ظنه اذا لم يفت على طبق ظنه حتى يكون ذلك من ترجيح المرجوح على الراجح.
نعم في مقام انحصار الفتوى به ولا يسعه الافتاء بالاحتياط يكون حاله حال الفرض الثاني ، وهو حال المجتهد في مقام علمه فيما اذا قام ظنه على حكم.
وعلى كل ففي مقام الفتوى لا يلزم من عدم الاخذ بالظن ترجيح المرجوح مطلقا كما هو ظاهر هذا الدليل.
واما الكلام في المقام الثاني ، وهو عمل المجتهد فيما اذا قام ظنه على شيء فنقول : انما يكون الاخذ بخلاف ما قام عليه الظن من الاخذ بالمرجوح حيث تنضم الى هذه المقدمة بقية مقدمات الانسداد الآتية وهي :
قيام العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية ، فانه لو لم يعلم اجمالا بثبوت تكاليف فعلية لا يكون الاخذ بخلاف ما قام عليه الظن مرجوحا ، لوضوح عدم لزوم امتثال غير التكاليف الفعلية.
وانسداد باب العلم والعلمي ، لانه لو لم ينسد عليه باب العلم والعلمي ، بان كان باب العلم والعلمي مفتوحا ، فالاخذ بالطريق العلمي المنصوب من الشارع فيما اذا قام على خلاف ما قام عليه ظنه لا يكون ذلك من ترجيح المرجوح ، فاذا قام الخبر الذي ثبتت من الشارع حجيته على وجوب الظهر ـ مثلا ـ وظن المجتهد ان الحكم هو الجمعة ، فالعمل منه على طبق الخبر الذي ثبتت حجيّته لا يكون من الاخذ بالمرجوح وهو واضح ، بل الاخذ بما قام عليه الظن مع فرض عدم ثبوت حجيّته من الشارع بالخصوص هو من الاخذ بالمرجوح ، لصحة العقاب على ترك ما قام الخبر الثابت حجيّته عليه.