.................................................................................................
______________________________________________________
وانه لا يجوز لنا الاهمال وعدم التعرض لامتثال شيء من الاحكام ، فانه لو كان الاهمال جائزا لما لزمنا الاخذ بما قام عليه الظن بالتكليف ، فان الاخذ بما هو جائز شرعا لا يعقل ان يكون قبيحا.
وانه لا يجب علينا الاحتياط ، ولا يجوز لنا الرجوع الى الاصول ، فانه لو امكن الاحتياط ووجب لا يكون ترك الاخذ بما قام عليه الظن الى الاخذ بالاحتياط من المرجوح ، بل ترك الراجح الى ما هو ارجح منه والزم ، بل هو بالنسبة الى الاحتياط من المرجوح.
وكذا لو جاز شرعا الرجوع الى الاصول لا يكون الاخذ بخلاف ما أدّى اليه الظن ـ اذا كان هو مؤدى الاصول ـ من القبيح ، لما عرفت من ان الأخذ بما يجوز شرعا ليس من القبيح.
نعم لو تمت هذه المقدمات يكون مجال لما ذكر ، وهو انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح.
فاتضح ان هذه بعض مقدمات دليل الانسداد وليست دليلا براسها ، والمفروض كونها دليلا براسها.
وبعبارة اخرى : انه انما يتعين الاخذ بما قام عليه الظن في مقام يدور الامر بين الاخذ به او الاخذ بطرفه وهو الموهوم والمرجوح ، وانما يكون ذلك فيما اذا كان لنا علم اجمالي باحكام فعلية ، وانسداد باب العلم والعلمي ، وعلمنا بعدم جواز الاهمال ، ولا يجب الاحتياط اما لعدم امكانه كما في الدوران بين محذورين ، او كان مخلا بالنظام ، او كان خارجا عن الطاقة ، او كان ممكنا ولكنه قام الدليل الشرعي على عدم وجوبه.
وحينئذ يدور الامر بين العمل بالظن او بطرفه فيتعيّن العمل بالظن ، وهذه هي مقدمات الانسداد ، وبعضها ما ذكر دليلا برأسه وهو انه لو لم يؤخذ بالظن للزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح ، ولذا قال (قدسسره) : «ولا يكاد يدور