الثالث : ما عن السيد الطباطبائي (قدسسره) : من إنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما ، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله ، لانه عسر اكيد وحرج شديد ، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات
______________________________________________________
بينهما» أي بين الاخذ بالظن او بطرفه المرجوح «إلّا بمقدمات الانسداد» وتماميتها «والّا» أي وان لم تتم مقدمات الانسداد باختلال احدها كما عرفت «كان اللازم هو» عدم الرجوع الى الظن ، بل اللازم «الرجوع الى العلم والعلمي» كما لو انفتح باب العلم والعلمي ولم ينسد بابهما «او» الرجوع الى «الاحتياط» فيما اذا انسد بابهما ولكن امكن الاحتياط ، فانه يجب الرجوع اليه «او» كان الاحتياط غير واجب ولكن يجوز الرجوع الى الاصول مثل «البراءة او غيرهما» كالاستصحاب او الرجوع الى الغير والاخذ بفتواه ، فمع احد هذه الامور لا يتعين العمل بالظن.
ولما كان تمامية مقدمات الانسداد وعدم تماميتها يختلف بحسب الآراء او الاحوال اشار الى ذلك بقوله : «على حسب اختلاف الاشخاص» بان كان بعضهم مثلا يرى حجية خصوص الخبر المعدّل بعدلين في جميع طبقاته ، ومثله قليل بين الاخبار التي بأيدينا ولا يكون وافيا بمعظم الفقه ، فعند هذا البعض باب العلمي منسد ، واما باب العلم فهو منسد عند الاكثر ، لعدم وفاء المتواتر من الاخبار والمحصّل من الاجماعات بمعظم الفقه ، ولكن من يرى حجية خبر الثقة فانه عنده باب العلمي منفتح.
او لأجل اختلاف الاحوال كما في مورد الدماء والفروج ، فان المشهور على الاحتياط فيه.