.................................................................................................
______________________________________________________
الاول : كون دليل الانسداد عقليا واليه اشار بقوله : «وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الاطاعة الظنية» والوجه في كونه عقليا مع ان بعض مقدماته شرعية ـ كما سيأتي بيانها ـ هو ان المقدمات الاربع : وهي العلم الاجمالي بالتكاليف ، وانسداد باب العلم والعلمي اليها ، وعدم جواز الاهمال ، وعدم وجوب الاحتياط مع عدم جواز الرجوع الى الاصول هي مقدم لقضية شرطيّة ، والتالي لها هي المقدمة الخامسة ، وهو عدم جواز الرجوع الى الشك والوهم ، فيتعين الرجوع الى الظن.
ومن الواضح ان استلزام المقدّم للتالي عقلي ، وان كان بعض اجزاء المقدم شرعيا ككون مقدمة الواجب عقلية باعتبار استلزام وجوب ذي المقدمة لوجوب ذيها ، فان الوجوب وان كان شرعيا الّا ان استلزامه لوجوب مقدمته عقلي لا شرعي ، وليست عقلية هذا الدليل باعتبار كونه قياسا مستلزما للنتيجة ، فان كل قياس يستلزم نتيجته ، ولكنه لا يقتضي كون المسألة عقلية ، فان كون الامر دالا على الوجوب ايضا هو مركب من قياس نتيجته دلالة الامر على الوجوب ، إلّا انه لا يقتضي كون هذه المسألة عقليّة ، بل السبب في كون الانسداد عقليا هو استلزام المقدمات الاربع لانحصار الامتثال بالظن وهو عقلي.
وبعبارة اخرى : ان القياس المشتمل على المقدمتين هو هكذا ، الظن قد انحصر به امتثال التكاليف ، وكلما انحصر به امتثال التكليف يلزم العمل على طبقه ، فالظن يلزم العمل على طبقه ، وليست عقلية دليل الانسداد لكون العمل بالظن نتيجة هذا القياس ، بل عقليّته انما هي لكون المقدمات الاربع تستلزم عقلا انحصار الامتثال بالظن ، التي هي المقدمة الخامسة ، وهذا الاستلزام عقلي لا تكون نتيجة القياس هو لزوم العمل على طبق الظن.
ومما ذكرنا يتضح انه لا فرق في كون دليل الانسداد عقليا على الحكومة وعلى الكشف ، فان عقليته بعد ان كانت لاستلزام المقدمات الاربع انحصار الامتثال به