.................................................................................................
______________________________________________________
ـ فلا فرق بعد هذا الاستلزام العقلي ان تكون النتيجة هو كون الظن حجة عقلا كالقطع ، او انه مجعول شرعا ، فان عقليته انما هي لاستلزام المقدمات ـ عقلا ـ للانحصار به.
واما كون الظن بعد الانحصار به يكون حجة عقلا او حجة شرعا فلا ربط له بكون دليل الانسداد من الادلة العقليّة ، ولذا قال (قدسسره) : «حكومة او كشفا ... ولا يكاد يستقل» العقل «بها» أي بكفاية الاطاعة الظنية «بدونها» أي بدون المقدمات.
الامر الثاني : ما اشار اليه بقوله : «وهي خمس» فانه قد اختلف فيها هل هي اربع او خمس؟ ويظهر من الشيخ الاعظم انها اربع ، ومختار المصنف انها خمس ، ولذا قال وهي خمس.
وتوضيح الحال : ان الشيخ ذكرها اربع ، وحذف المقدمة الاولى وهي العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية ، وجعل المقدمة الاولى هي انسداد باب العلم والعلمي ، ولم يذكر الوجه في اسقاطه للعلم الاجمالي ، ويحتمل ان يكون الداعي له وجهان :
الاول : وضوحه ، ولا يخفى انه لا وجه لاسقاطه لوضوحه ، فان بعض المقدمات ايضا واضحة كمثل عدم جواز الاهمال ، ومثل قبح ترجيح المرجوح على الراجح.
الثاني : ان اسقاطها لعدم الحاجة اليها ، ولا يخفى ايضا ان عدم الحاجة اليها ، اما لعدم ربط لها واقعا فيما هو الغرض في المقام.
ففيه : انه كيف يمكن ان يكون لا دخل لها فيما هو الغرض مع ان جملة من المقدمات الباقية لو لا العلم الاجمالي بثبوت التكاليف لكانت من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، فان مثل انسداد باب العلم والعلمي لو لا العلم الاجمالي لكان لا موضوع له إلّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، لوضوح انه لو لم تكن هناك تكاليف لكان عدم وجود العلم والعلمي بها من باب انه لا وجود للتكاليف ، لا ان التكاليف