.................................................................................................
______________________________________________________
موجودة والطريق اليها منسد ، ومثل عدم وجوب الاحتياط ايضا كذلك فانه يكون عدم وجوب الاحتياط لعدم التكاليف لا لعدم امكانه او حرجيته مع وجود التكاليف.
واما لإغناء المقدمة الثالثة عنه ، بدعوى انه اذا اقام الاجماع او الضرورة على عدم جواز الاهمال فلا حاجة الى العلم الاجمالي بثبوت التكاليف ، فانه لا يجوز الاهمال ولو كانت التكاليف محتملة غير معلومة اجمالا.
وفيه : ان القدر المتيقن من الاجماع او الضرورة هو عدم جواز الاهمال في حال وجود العلم الاجمالي ، فان وجود العلم الاجمالي بالتكاليف متحقق قطعا ، ولا نقطع بقيام الاجماع او الضرورة على عدم جواز الاهمال فيما لو لم يكن لنا علم اجمالي بثبوت التكاليف.
وقد توهم العكس ، وهو كون المقدمات اربعا لإغناء العلم الاجمالي وهي المقدمة الاولى عن المقدمة الثالثة وهي عدم جواز الاهمال.
بدعوى ان العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعليّة يغني عن عدم جواز الاهمال ، لان العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي يستدعي لزوم الامتثال عقلا ، لوضوح حكم العقل باستحقاق العقاب على عدم امتثال التكاليف البالغة درجة الفعليّة ، ومع حكم العقل بتنجز التكاليف الفعلية ولزوم امتثالها لا حاجة الى دعوى عدم جواز الاهمال ، فان مرجعه الى لزوم الامتثال.
وفيه اولا : ان مراتب الحكم عند المصنف أربع ، ثالثها مرتبة الفعليّة ورابعها مرتبة التنجز ، وعدم جواز الاهمال هو مرتبة التنجز وبلوغ الحكم الى مرتبة لا يجوز اهماله ويستحق العقاب على ترك التعرض له مطلقا بنحو انحاء الامتثال ، فالمقدمة الاولى هي العلم الاجمالي بتكاليف بالغة مرتبة الفعلية ، والمقدمة الثالثة هي بلوغها مرتبة التنجز بحيث يستحق العقاب على عدم التعرّض لامتثالها اصلا ، ويستحق الثواب بالتعرّض لامتثالها بنحو الظن حيث لا يمكن الاحتياط او لا يجب.