النّجاسة على طهارة ذاك الشىء ، وتكذيب بيّنة النّجاسة.
لا إشكال ولا خلاف في جريان استصحاب الحكم الظّاهرى في الصّورة الاولى من الشّكّ ، لكنّه لا تعلّق له بالمقام ، لأنّه من استصحاب كلّ حكم ثبت في الشّرع شكّ في نسخه واقعيّاً كان أو ظاهريّا.
كما أنّه لا إشكال في جريان استصحاب ما قامت عليه الأمارة في الصّورة الثّانية من الشّكّ ، كما يجوز في ما قطع به وشكّ في زواله ؛ لكنّه كما ترى لا تعلّق له بمفروض البحث أيضاً أصلاً.
كما أنّه لا إشكال في عدم جريانه في الصّورة الثّالثة ، لرجوع الشّكّ إلى الشّكّ في أصل الحدوث بعد ارتفاع الحكم الظّاهرى ، فكما أنّ الحكم الظّاهرى بصحّة نكاح الفارسى أو بدون إذن الوليّ ليس قابلاً للاستصحاب ، كذلك الزّوجيّة الثّابتة به ليست قابلة للاستصحاب ، لرجوع الشكّ كما ترى إلى الشّكّ في أصل حدوث الزّوجيّة من أوّل الأمر ، فهو من الشّكّ السّارى في لسان بعض المشايخ في باب الاستصحاب لا من الشّكّ الطّارئ ، فالتفكيك في عدم الجريان في الصّورة بين الحكم الظّاهرى والمحكوم به ظاهراً لا محصّل له ؛ فالعجب كلّ العجب ممّن حكم بالتفكيك بينهما ، وأعجب منه التفصيل في الجريان بين موارد قيام الأمارة من حيث العبادات والمعاملات والأحكام ، مع أنّه لا محصّل له أصلاً ، كما لا يخفى.
الثّالث : انّا ذكرنا مراراً في ما أثبتناه فقهاً واصولاً سيّما في الرّسالة المعمولة في مسألة نفى الحرج في سالف الزّمان كون المنفى بأدلّة نفى الحرج وعموماتها الحرج الشّخصى لا النّوعى.
نعم ، في ما كان الحرج حكمة فيه ، رفعاً وإثباتاً ، لا يلزم وجوده في الأشخاص ، وهذا ليس مقصوداً بالبيان في المقام ، إنّما المقصود به أنّ الوجود الفرضى للحرج ، وكذا الهرج المذكور في لسانهم في المقام لا ينتج الحكم بمقتضاه مع عدم وجوده ، لأنّ العلّة الفرضية لا يترتّب [عليها] إلّا المعلول من سنخها ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه ، بل