وإمّا أن يريد إجراؤه فيه في الصلاة.
وإمّا أن يريد إجراؤه في الصلاة فيه.
إمّا الأول ، فيتوجّه عليه : أنّ المفروض جواز لبس غير المأكول إذا كان ذكيّاً ، فلا شك في المعلوم فضلاً عن المشكوك ، حتى يرجع إلى الأصل ، هذا مضافاً إلى انّ الشرطيّة ليست مسبّبة عن حرمة اللبس ، حتى يتمسك لنفيها بإجراء الأصل المذكور ، وإنّما ينفع إجراء الاصل المذكور فيما كانت الشرطيّة مسبّبة عن النّهي الفعلي المتعلّق باللّبس ، كما في الغصب على ما اسمعناك في طي المقدّمات.
وامّا الثاني : فيتوجّه عليه : أنّ حرمة لبس غير المأكول في الصلاة ، إنّما هي من جهة إبطالها لها ، وإلّا فليس له حرمة ذاتيّة في خصوص هذه الحالة ؛ فإذا حكم العقل على وجه الضرورة ، بعدم جواز لبس المشكوك ، من حيث حكمه ، بلزوم إحراز ما فرض شرطاً ، فلا معنى للرجوع إلى البراءة والحلّية فيه.
وامّا الثالث : فيتوجّه عليه : أنّ حرمة الصلاة في غير المأكول ، إنّما هي من جهة كونها فاقدة للشّرط ، فالحرمة تشريعيّة مختصة ، لا معنى للرجوع إلى اصالة البراءة والحلّية بالنسبة اليها ، على ما عرفت شرح القول فيه ، في مطاوي المقدمات.
وبالجملة ليس في المقام نهي مشكوك يرجع فيه إلى الاصل ، وقد أسمعناك أنّ مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في وجود المأمور به ، في الخارج ، بعد الفراغ عن كيفيته وحقيقته فهل ترى من نفسك الرجوع إلى البراءة إذا شككت في إتيان الصلاة في الوقت؟! فحديث أصالة البراءة والحلّية أجنبيّ عن المقام. فانّه من قبيل الشكّ في الوضع حقيقة ، لا التكليف.
فان قلت : إن الشكّ في مفروض البحث مسبّب ، عن الشكّ في حرمة أكل لحم الحيوان المأخوذ منه الجلد ، أو الصّوف ، أو الوبر ، أو الشّعر ، فيحكم من جهة جريان أصالة الحلّية فيه ، بجواز الصلاة وصحّتها ، في اجزاءه. فإن شئت قلت : إنّ الرجوع إلى أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الشرط المشكوك ، إنّما هو فيما لم يكن هناك أصل يقتضي