وجود الشّرط وليس المقام إلَّا مثل الشك في وجود الطهارة الحديثة ، مع جريان الاستصحاب فيها ، فالأصل الجاري في الحيوان ، المسلّم عند المجتهدين والاخباريّين من حيث كون الشبهة فيه في الموضوع ، المردّد بين الحلال والحرام وارد على أصالة الاشتغال.
قلت ما ذكر في كمال الوضوح ، من الفساد ، لا من جهة عدم فرض الابتلاء باللحم المأخوذ منه اللباس ، حتى يقال يكفي تحقق الابتلاء ببعض اجزاءه ، في إجراء الاصل ، مع ما فيه ، بل من جهة عدم فرض الشك ، في حكم الحيوان المأخوذ منه أصلاً ، فإنا إذا فرضنا الشك ، في أنّ الجنس الذي يحمل من بلاد الكفر ، ويسمّى بالماهوت ، مثلاً ، هل يعمل من صوف الكلب مثلاً ، أو وبره ، أو من صوف الغنم ووبره ، أو من وبر الأرانب ، أو الغنم مثلاً ، وهكذا فأين الحيوان المردّد بين ما يؤكل لحمه ويحرم ، حتى يصير مجرى لأصالة الحلّية وأصالة عدم أخذه من غير المأكول مضافاً إلى [كونها] معارضة ، وكونها من الاصول المثبتة ، لا تعلّق لها باصالة الحليّة ، فالأصل المذكور إنّما يجدي ، فيما إذا فرض هناك ، حيوان مردّد من حيث الشبهة الموضوعية ، علم بأخذ اللباس من أجزاءه ، كما هو الشأن فيما فرض أخذه من الحيوان المردّد بين الحلال والحرام ، من حيث الشبهة الحكميّة.
ومن هنا حكمنا بخروجه ، عن محلّ الكلام في عنوان المسألة سواءً قلنا بأنّ الأصل فيه الحليّة ، كما عليه المعظم أو الحرمة كما عليه الاخباريّون ، فان الحكم واضح عند كل فريق ، ولو بحسب الاصول الظاهريّة.
وأين هذا من محل البحث الذي لم يفرض الشكّ فيه ، من جهة الشك في اللحم المردّد ، مع العلم بأخذه منه بخصوصه. وتتميم المدّعى بانضمام عدم الفصل ، كما ترى ، ممّا تضحك منه الثكلى.
فان شئت قلت : الشك في مفروض البحث والتردّد فيه ، إنّما هو من جهة التردّد ، في أخذ الثوب من أيّ الحيوانين ، مع العلم بحالهما ، كالغنم والارنب مثلاً ، لا من جهة