عند المولى ، من غير تعلّق أمر به أصلاً ، على ما فصّل القول في كلّ ، في محلّه ، بل المصحّح عند من يقول : بصحّة العبادة ، مع قصد الخلاف ، ليس إلّا ذلك في وجه.
وبالجملة يكفي في قصد التّقرب المعتبر في صحّة العبادة كون الفعل راجحاً عند المولى وان لم يتعلّق به أمر ، من جهة قصور في المكلَّف ، أو المكلَّف به ، فالواجب في حقّ من يكون [فعل] الطّهارة له حرجيّاً وعسراً ، ليس إلَّا التّيمم ، للغاية الواجبة على سبيل التّعيين ، لا التّخيير ، إلَّا أنّه إذا تطهّر بالطهارة المائية ، من حيث كونها راجحة ، ارتفع حدثه ، فيسقط عنه ، وجوب التّيمّم من حيث ارتفاع موضوعه ، لا للإتيان بفرد آخر من الواجب التّخييري إذ المسقط أعمّ من الواجب ؛ لأنّه كثيراً ما يحصل سقوط الواجب بغير الواجب ، بل بما لا يمكن وجوبه على المكلّف.
هذا إذا تمكّن من التّيمّم وأمّا إذا عجز عنه لفقد ما يتيمّم به ، فلا تجب عليه الصلاة ، لكن لو تحمل العسر وتوضّأ من حيث رجحانه الذّاتي تعلّق به الأمر الوجوبي بالصلاة من حيث كونه واجداً للطّهارة.
هذا إذا كان فعل الطّهارة في حقّه حرجيّاً وأمّا إذا كان تحصيل الماء في حقّه حرجيّاً فيتعيّن في حقه التيمّم أيضاً ، لكن لو تحمّل الحرج في تحصيل الماء وفعله ، لم يجز له التيمّم ، من حيث دخوله في عنوان واجد الماء ، وكذا من يكون الصّوم في حقّه حرجياً مع عدم تضرّره به ، لا يجب عليه الصّوم ، ولا يستحبّ في حقّه إلَّا أنه لو تحمّل العسر وصام ، من حيث حسنه ورحجانه الذّاتي ، كان هذا الصّوم عنه صحيحاً مشكوراً مسقطاً للقضاء ، مع عدم وجوبه وعدم استحبابه في حقّه. وهكذا الأمر في جميع فروض المسألة فلا فرق في حكم العبادة الواجبة الحرجيّة من حيث سقوط وجوبها رأساً وعدم تعلّق طلب آخر بها ورجحانها الذّاتي المصحّح لقصد التقرّب بالعبادة بين ماله بدل ، وما لا بدل له ، فلعلّ مراد الفاضل المتقدّم ذكره ، من الوجوب التّخييري في الفرض الاوّل ، ما هو لازمه من ترتّب السّقوط على الفعل الحرجي ومن الاستحباب في الفرض الثّاني ، هو الرجحان الذّاتى ، لا الاصطلاحي ، ويكشف عنه ، تعليله بوجود