في حالها من غير الآيات الواجبة كقراءة قوله تعالى : (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) الخ ، لبيان إفهام خلع النّعل لمن يدخل البيت وقراءة قوله تعالى : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) ، لبيان الاذن في دخول الدّار ونحوهما بحيث استعمل اللّفظ فيه ولم يكن مقصوده من القراءة الحكاية أصلاً ، فملخّص القول فيها إنّ الظّاهر من جماعة ، بطلان الصّلاة بها منهم العلّامة قدسسره في محكيّ التّذكرة (١) ، وظاهر آخرين ، بل صريحهم ، عدم بطلان الصّلاة ، منهم ثاني المحقّقين (٢) واختاره شيخنا دام ظلّه (٣) ، واستشكل في محكي جامع المقاصد (٤).
واستدلّ الأوّلون (٥) ، بكونه كلام الادميّ ، فتبطل به الصّلاة.
أمّا الصّغرى : فلاعتبار قصد الحكاية والقرآنيّة في تحقّق القرآن ، فاذا لم يقصد ذلك ، بل قصد الانشاء من اللّفظ واستعمله فيه ، خرج عن القرآنيّة ودخل في كلام الادميّ ، إذ لا فرق فيه بين العربيّ وغيره ، ومجرّد مشابهة لفظه ، للقرآن لا يغني من شيء.
وامّا الكبرى : فلما استفيد من الأخبار (٦) الكثيرة والاجماع ، من بطلان الصّلاة ، بكلام الادمي إذا صدر ، عن عمد ، كما هو مفروض البحث.
واستدلّ الآخرون ، بمنع خروج الموجود خارجاً ، عن صدق القرآنيّة بمجرّد الانشاء وارادة المعنى من اللّفظ ، فانّا وإن منعنا عن تحقّق الامتثال ، إذا قصد غير الحكاية من قراءة القرآن إلَّا أنّه لا ملازمة بينه وبين عدم صدق القرآنيّة على الموجود الخارجي من الكلام المماثل لكلام الله عزوجل ، توضيح ذلك ، وبيان عدم الملازمة والفرق : هو أنّ المتكلّم والقارئ ، شروعه في القراءة إذا قصد غير الحكاية من القراءة ، صدق في حقّه عدم بنائه على امتثال الأمر بقراءة القرآن في الصّلاة ، لأنّ
__________________
(١) التذكرة ٣ : ١٦٢ مسألة ٢٤٥.
(٢) جامع المقاصد ٢ : ٣٤٤.
(٣) كشف الغطاء ٣ : ١٩٣.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٣٤٣.
(٥) التذكرة ٣ : ١٦٢ مسألة ٢٤٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٧٤ / ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ / ١١٨٦.