الثمرة بينهما» (١) انتهى كلامه رفع مقامه. والغرض من كونه في حكم المانع عدم لزوم الفحص عنه ، كما أنّ الغرض من كونه في حكم الشرط لزوم الفحص عنه وبعد الإحاطة بما ذكرنا تعرف ما يتوجّه عليه من المناقشة.
الثاني : أنّه على القول بتقديم الأعلم في المقام ، هل يقدّم الأعدل والأورع على العادل والورع ، أم لا؟ وجهان ، ظاهر غير واحد حيث ذكروها في عنوان تقديم الفاضل والمفضول (٢) ، وصريح بعض (٣) التقديم. وظاهر آخرين (٤) حيث اقتصروا على تقديم الأعلم عدمه. والأقوى هو الأوّل ، بناءً على الاستناد في تقديم الأعلم إلى الأخبار المتقدمة بعد حمل العطف على كفاية كل واحدة من الفضائل للترجيح ، كما عليه الفتوى. ويشهد له قول السائل الّذي قرّره الإمام عليهالسلام : قلت : جعلت فداك كلاهما عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه (٥) ، فقد علم كون مدار الترجيح على مطلق الفضيلة بل إلى غيرها أيضاً في الجملة كما هو ظاهر. ومنه يعلم أنّه لا مناص عن الترجيح بالفضيلة المذكورة في باب التقليد بناءً على حمل الأخبار المتقدّمة على ما ينطبق عليه حسبما اخترناه.
الثالث : أنّه على تقدير الترجيح بكلّ من الأفقهية والأعدلية ، فهل تقدم الأولى عند التعارض أم لا؟ صريح من تعرّض للفرع في المقام وفي مسألة التقليد هو التقديم ، ولا يستفاد من أخبار الباب بناءً على حملها على الحكومة بل على التقليد أيضاً بل على الترجيح من حيث تعارض الأخبار أيضاً حكم تعارض الفضائل. وفي كلام بعض الأصحاب التعليل له بما لا يخلو عن مناقشة. نعم ، يمكن التمسّك له بعد منع
__________________
(١) جواهر الكلام : ٤٠ / ٤٦.
(٢) راجع التحرير : ٢ / ١٨٠ ؛ الدروس : ٢ / ٦٧.
(٣) كما في الجواهر : ٤٠ / ٤٢ ٤٣ ؛ ومسالك الأفهام : ١٣ / ٣٤٥ ؛ كشف اللثام : ٢ / ٣٢٠.
(٤) راجع القواعد للعلّامة : ٣ / ٤١٩ ؛ والإيضاح : ٤ / ٢٩٥.
(٥) اشارة إلى مقبولة عمر بن حنظلة وليس بصريحٍ ، فراجع الكافي : ١ / ٦٧ ٦٨ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٨ ١٠ ؛ تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠١ ٣٠٣ ؛ وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦.