التمسّك بإطلاق الأخبار لصورة تعارض الصفات بالأصل المحكم المرجع في المقام بل في التقليد وتعارض الأخبار أيضاً بعد فرض كون الأفقه متيقّن الاعتبار والمرجعية.
الرابع : أنّه لا إشكال في كون المراد بالأعلم في الأبواب الثلاثة هو الأعلم بالفقه يعني أشد ملكة بالنسبة إليه ، وإن كان لتكميل المقدمات سيما علم الأصول ولمزاولة الفقه مدخل فيه. ومن هنا وقع التعبير بالأفقه في المقبولة (١) ، والأفقه بدين الله في رواية النميري (٢). وينطبق عليه الأعلم بالحديث في رواية داود بن الحصين (٣) فإنّ الأفقهية في ذلك الزمان إنّما كانت تحصل بالأعلمية بأحاديث الأئمّة عليهمالسلام فلا تنافي بين الأخبار.
الخامس : أنّه لا إشكال في ثبوت سائر الولايات العامة الحسبية المختصة بالمجتهدين للمفضول ، كثبوتها للفاضل على القول باختصاص ولاية القضاء به. بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، لعموم ما دلّ عليه من الأخبار سيما التوقيع الشريف (٤) الدال على كونهم حجّة من الحجة أرواحنا له الفداء على الخلق ، وأنّهم المرجع للحوادث الواقعة وانتفاء ما يقتضي تخصيصه بطائفة منهم وهو أمر ظاهر.
السادس : أنّه على القول بتعيّن قضاء الفاضل ، هل له إذن المفضول وتوكيله أو نصبه للقضاء كما أنّ للإمام عليهالسلام كلّاً من التوكيل والنصب في زمان حضوره ، أو ليس له ذلك؟ وجهان ، أوجههما الثاني ، لأنّ القضاء وإن كان قابلاً للتوكيل والنصب في الجملة على ما عرفت ، إلَّا أنّه لمّا كان على خلاف الأصل والقواعد فيقتصر في حق الإمام عليهالسلام وليس هنا دليل خاص يقتضي الجواز ، كما أنّه ليس هنا عموم منزلة يقضي بثبوت ماله عليهالسلام للفقيه إلّا ما خرج. ونظيره الوصي فإنّه ليس له إيصاء الغير إلّا بتصريح الميت.
وكذا الوكيل من شخص في عمل ، ليس له توكيل الغير فيه إلّا بتصريح الموكّل ، فنصب الإمام عليهالسلام الأفضل في زمان الغيبة لا يقتضي إذنه في نصب غيره.
__________________
(١) الكافي : ١ / ٦٨ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٩ ؛ وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠١ ؛ وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٢٣.
(٣) كتاب من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٨ ؛ تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠١ ؛ وسائل الشيعة : ٢٧ / ١١٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٤٠.