مشايخنا في شرحه (١) ، خلافاً لما أثبتنا وأوضحناه في كتاب الوكالة.
وثانياً : إنّه على تقدير ثبوت العموم فإنّما هو بالنسبة إلى ما لم يقم دليل على اختصاص صدوره بطائفة خاصة ، فإذا دلّ الدليل على حصر (٢) نصب الإمام عليهالسلام لمن كان ناظراً في الحلال والحرام وعارفاً بجميع الأحكام بمعنى كونه واجداً لملكة معرفة الجميع كما هو المفروض ، فكيف يجوز له توكيل العامي في القضاء والحكم بين النّاس.
ثمّ إنّ محلّ الكلام في المسألة في قضاء العامي بأحد الوجهين. وأمّا توكيله في مقدمات القضاء كاستماع الشهود والحلف مع كون الحكم بفعل المجتهد فقد صرّح ثاني الشهيدين في المسالك (٣) بجوازه وهو الظاهر من غيره ، لكنّه لا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع عليه ، لعدم دليل عليه على ما أسمعناك عن قريب ، والأصل في المعاملة الفساد باتفاق منهم ، والله الهادي وهو المصلح لمفاسد أمور عباده.
هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الأوراق مع اختلاف البال وتشتّت الفكر والخيال والبهت الحاصل للنفس في شهر الصيام. والحمد لله أوّلاً وآخراً وله الشكر دائماً سرمداً. والصلاة على نبيّه وآله الطيبين الطاهرين أبداً أبدية السماوات والأرض.
وقد وقع الفراغ منه في ليلة الثامن من شهر الصيام في البلد المشحون بالهموم والأحزان من سنة الثامن عشر بعد الألف وثلاثمائة من الهجرة النبوية. [سنة ١٣١٨ ق]
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) قصر ، خ ل.
(٣) راجع مسالك الأفهام : ١٣ / ٣٤٥ ٣٤٧.