تطلق على الحكم كما تطلق على متعلقه ، فيقال : عرفت الغنم الحلال من الغنم الحرام ... ويقال : عرفت حلية الغنم (١).
رابعها : قوله (ع) : بعينه .. فإنه ظاهر في ذلك ، لأن الموضوعات هي التي تقبل التأكيد بالعين ، فيقال : حتى تعرف القسم الحرام بعينه ، ولا يحسن أن يقال حتى تعرف الحرمة بعينها.
خامسها : قوله في بعضها : حتى يجيئك شاهدان .. فإن البينة إنما هي حجة في الموضوعات دون الأحكام ، لأنه يكتفي فيها بخبر الواحد. فالتخصيص بها قرينة وإن كانت حجة في الأحكام بالأولوية بعد ثبوت حجية خبر الواحد.
سادسها : قوله : بأن فيه الميتة .. فإنه قرينة واضحة.
سابعها : ورودها كلها في الجبن. فهي في مقام بيان الشبهة الموضوعية بقرينة المورد.
ثامنها : قوله : سأخبرك عن الجبن وغيره .. فإن (الغير) المضاف (لضمير) الجبن ظاهر في أنه من سنخه ، بمعنى كونه في الموضوعات.
تاسعها : قوله : فتدعه .. فإن الذي يترك هو الموضوع دون الحكم ، فإنه لا يترك إلّا بترك متعلقه. فهو مفتقر إلى التقدير.
عاشرها : قوله : كل شيء فيه الحلال والحرام ـ بالتعريف ـ. فإن (الالف واللام) كناية عن الشيء الموصوف بهما ، لأن معهود اللام مذكور ، بخلاف حمل اللام على الاحتمال ، فإنه ليس معهودا بوجه.
حادي عشرها : إنها لو كانت في مقام بيان الشبهة الحكمية ، لكان الأنسب أن يقول (ع) : كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. وفيه : أنه منقوض بقاعدة الطهارة. بناء على اختصاصها بالشبهة الموضوعية.
__________________
(١) وفيه أنه ممنوع ، فإنه يقال عرفت الخمر ، وعلمت بحرمتها ، ولا يقال علمت الخمر ، واطلاق المعرفة في المثال المذكور تشبه باب الوصف بلحاظ المتعلق.