ثاني عشرها : إنه اخبر عن أمر فيه حلال وحرام مفروغا عنهما. والشبهة الحكمية ليست كذلك ، ومنع هذه القرائن ، وإن كان ممكنا ، إلا أن جملة منها تفيد القطع بالمطلوب (١).
بقي هنا أمور.
الأول : حكي عن شرح الوافية ، أنه ذكر لروايات قاعدة الحل ثلاث محتملات .. وحكي عن المناهج للنراقي ، أنه انهاها إلى الستة. وعن الشيخ في الرسائل أنه تابع المحقق القمي في تلخيص محتملات الوافية.
الثاني : إن الحرام في قوله (ع) : (حتى تعرف الحرام) ظاهر في المحرم ، فتكون الرواية ظاهرة في الشبهة الموضوعية. ويحتمل أن يراد من الحرام (الحرمة) فتكون الرواية ناظرة للشبهة الحكمية.
الثالث : قيل إن قوله (ع) : (فيه) و (منه) واردان لبيان عدة أمور.
منها : خروج معلوم الحكم.
ومنها : إنهما واردان لبيان محل الحكم ، وهو المشكوك.
ومنها : إنهما واردان لبيان منشأ الشك ، وهو وجود الوصفين أو القسمين اعني الحلال والحرام.
ويظهر خروج معلوم الحكم من قوله (حتى تعرف) لأن جعل المعرفة غاية يدل على أن ما قبله غير معروف. فالمعلوم غير مقصود ، ومنه يتضح أن محل الحكم هو المشكوك. وأما منشأ الشك ، فليس هو وجود الحلال والحرام ، بل هو اشتباه الأمور الخارجية في الشبهة الموضوعية ، وعدم وضوح الدليل في الشبهة الحكمية.
__________________
(١) المقام الثالث في أن المراد من الحل هل هو حلية الأكل كما هو مقتضى المورد أو أن المراد حلية كل شيء بحسب منفعته المقصودة منه فالحلية في المأكول أكله ، وفي الملبوس لبسه وهكذا ـ المقام الرابع ـ في تحقيق الموارد التي طبقت عليها رواية مسعدة.