تلك السلطنة ، وإلا كان غيره شريكا له فيها ، ولا ريب أن الجار مسلط على ماله. فإباحة تصرف جاره تصرفا مضرا به ترجع إلى إباحة تصرف الجار في ملك غيره.
ثم أنه هل يضمن ما يتلف بتصرفه في المثال الآنف ، إذا كان معتقدا بأن تصرفه لا يضر أو كان غافلا احتمالان.
ومقتضى الأصل العدم ، بل ومقتضى ما قدمناه في النوع الثالث أيضا ، ولا سيما مع حصول الضرر بواسطة البئر والبالوعة.
وربما يفرق بينهما بما هو ليس فارقا ، ومقتضى إطلاق قاعدة الإتلاف وصحة نسبته إليه هو الضمان ، ولكنك قد عرفت المناقشة فيها ، وإن نفس القاعدة ليست رواية ، وأن مضمونها المطلق ليس معقد إجماع. ويتضح كونه ليس معقد إجماع بملاحظة اختلافهم في حكم الأنواع التي ما زلنا نستطردها.
وبالجملة : الإجماع لبي ، مضافا إلى أنه منقوض بالإجماع على عدم الضمان في النوع الثالث. فراجع.
ولنختم هذه القاعدة :
بما ذكره الشيخ الوالد في مخطوطه الشذرات العاملية لأنه يتضمن ما هو المرتكز في أذهان الفقهاء وما ذكروه من الموارد ، ولكنه مفتقر إلى ملاحظة ما حررناه ، فإن من اعتمد عليه مستقلا قد يفتي بخلاف مقتضى الأدلة القطعية. وهو ما يلي :
قال في «الشذرات العاملية»أعلى الله مقامه : وكيف كان فالظاهر من ابتناء الضمان في الأخبار على الإتلاف والإضرار ثبوته على من يتحقق منه ذلك ، ويصح نسبته إليه عرفا ، بل هو صريح قوله : من أضر بشيء من طريق المسلمين ونحوه .. ولا ريب في تحقق تلك النسبة مع العلم والجهل ، من غير فرق بين الحكم والموضوع ومع التكليف وعدمه.
فإذا حرك النائم يده أو رجله فأتلف شيئا ضمنه ، لأنه متلف ، ويقال عرفا أتلف. وكذا المجنون والصغير ، والمكلف بالأداء عنهما ، الولي إن كان لهما