ومنها : الصحيح إلى اسحاق العرزمي ـ المرادي ن ل ـ قال : سئل وأنا عنده يعني أبا عبد الله (ع) عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى ، وليس له إلا دبر ، كيف يورث؟ قال : يجلس الإمام ، ويجلس معه ناس ، فيدعو الله ويجعل السهام على أي ميراث يورثه ، ميراث الذكر أو ميراث الانثى ، فأي ذلك خرج ورثه عليه ، ثم قال : وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)(١).
إذا عرفت هذا فأعلم : إن مقتضى الاصول أن ولاية القرعة للإمام ، للروايات المتضمنة لذلك ، ولا مجال للاطلاق معها ، ورواية إسماعيل بن مرار عن يونس معتبرة ، وقد تعرضنا لذلك في مباحث الدماء حسبما اتخطره فعلا ، وما قاله صاحب الوسائل هنا لعله اجتهاد منه بعيد عن الصواب ، لشهادة اصحاب الاصول عملا بذلك ، فإنهم وضعوا كتبهم لتدوين احاديث اهل البيت (ع) ، لا لتدوين آراء من يروي عنهم ، مضافا إلى أن روايات القرعة لا إطلاق فيها من هذه الجهة ، لكون ولايتها من الانقسامات اللاحقة لها ، ونتيجة الاصول تقضي بعدم تميز الحق بها إذا لم يتولها الإمام أو نائبه. واعلم ايضا : إن الاحوط لنائبه إذا تولاها أن يحافظ على الكيفية التي ذكرها ابن طاوس ، لأنها هي القدر المتيقن ومقتضى حجية موثق سماعة الاكتفاء ، بما تضمنته ، ولا سيما بعد تأيده بغيره.
الموضع السادس : في الاشارة إلى الموارد التي افتى الفقهاء أو مشهورها فيها بقاعدة القرعة ، وهو يحتاج إلى تتبع مضن فعلا.
تنبيه مهم
من الموارد التي حكي فيها الاجماع على القرعة قسمة الاجبار ، واحتاط بعضهم بإتباعها بالصلح ، ولا يخفى أنه ليس لذلك أثر في نصوص القرعة على كثرتها ثم إنه على تقدير اعتبارها في القسمة فهي مختصة بقسمة الاجبار دون قسمة التراضي ثم إنه بعد البناء على كون المعاطاة على وفق القواعد وهو
__________________
(١) الوسائل م ١٧ ب ٤ من ابواب الفرائض والمواريث ص ٥٧٩ ح ١.