وربما يقال : باختصاصها بالمؤمن في مقابل الكافر والمسلم ـ على تقدير أن يراد بالمؤمن ما يقابل المسلم ـ وحينئذ نحتاج إلى الجمع بينها وبين المطلقات بتقييدها بها.
وفيه : إنها مرسلة ، وإنها لا مفهوم لها إلا بناء على ثبوت مفهوم اللقب وهو غير ثابت ، وإنه يمكن استفادة ثبوت الحكم في غير المؤمن من بقية الروايات.
وأما قوله (ص) : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، كما في مرسلة التذكرة والنهاية الاثيرية ، فإنه لا ينافي الروايات التي لم يذكر فيها لفظ : (في الإسلام) ، لأن الظاهر إن المراد بالإسلام الشريعة الإسلامية ، فيكون المعنى إن هذا الحكم من أحكام الشريعة الإسلامية الاساسية ، وملاحظة هذه الجهة تنفع في استيضاح حكومتها على الأدلة الأولية.
وفيه : إنه مرسل وإن العمل به بالخصوص غير معلوم ليكون مجبورا ، ومجرد الموافقة ليست جابرة. وبالجملة : العمل لبي ، كالسيرة والاجماع ، يقتصر منه على القدر المتيقن فإذا شك في أن العمل في خصوص (لا ضرر ولا ضرار) أو فيها مع قيد (على المؤمن) أو (في الإسلام) اقتصر على الأول لأصالة عدم الحجية في ما عداه إذا رجع ذلك إلى باب الأقل والأكثر. أما إذا كان مفادهما متباينا فله وجهة أخرى.
وإن قلت : إن القدر المتيقن هو ارتفاع الضرر عن المؤمن في الإسلام ، لأنه إما مرفوع عن جميع الناس فهم في ضمنهم ، واما مرفوع عنهم بالخصوص؟
قلت : هذه مغالطة صعبة الدفع بدوا. وحلها : إن ما ذكر إنما هو بملاحظة جميع متون الحديث مجتمعة. وما نحن فيه إنما هو بملاحظة كل متن وحده من حيث الدوران بين حجية المطلق وحده وبين حجيته مع المقيد ، والمفروض إن المطلق معلوم الحجية للعلم بصدوره ، أو للعلم بجبره وأما المقيد فإنه مشكوك الصدور أو مشكوك الانجبار. فأصالة عدم الحجية فيه جارية بلا