العلم ويعمل بظواهر الكتاب والسنة.
خامسها : الاستقراء ـ فقد تثبت عدم حجيته في باب التداعي والخصومات ، وفي باب الهلال ، وفي كل مورد يثبت فيه الحد كالقتل والزنا ، والقذف والسرقة. وفي باب الوصايا والدين والنسب والرقية والطلاق والزواج ، سواء انتهت هذه الأمور إلى القاضي أو لم تنته وفي كل الأمور التي يكون المخبر به مزاحما لحقوق الناس كالإخبار بالبيع والشراء وإباحة الأرض أو الزرع أو السكن أو الدابة أو العبد فلا نعرف فقيها من الفقهاء أفتى باستباحة هذه الأمور بمجرد إخبار ثقة باباحتها ، بل إذا رتب سواد الناس أثرا على هذه الاخبار لأمته العقلاء على ذلك وهذا مما يشهد بأن السيرة بالمعنى المدعي غير ثابتة عند العقلاء ، نعم هي ثابتة في الموارد العادية اليومية المتداولة بينهم ومع ذلك فالمتنبه منهم لا يرتب عليها أثرا.
السبت ٩ ع / ٦ / ١٤٠٦
٢١ / ١٢ / ١٩٨٥