بدل اختياري في عرض المبدل منه ، وهو المعروف بأحد فردي التخيير ، كما هو الحال في خصال الكفارة المخيرة.
ولا يخفى أن امتثال الطبيعة بالإتيان بها في ضمن فرد من أفرادها ليس منه لأن التخيير بين أفراد الطبيعة لا يتصف بالبدلية المذكورة ، لأنه ليس ثمة بدل ولا مبدل منه ، وإن كان مخيرا بين أفرادها عقلا ، فالبدلية المذكورة مختصة ، بموارد التخيير الشرعي الدائر بين طبيعتين أو أكثر ، وبموارد التخيير العقلي الذي يكون مثله.
وبدل اختياري ، وليس هو أحد فردي التخيير ، كما في قراءة الإمام بالنسبة للمأموم ، بناء على أنها مسقطة للقراءة عن المأموم ، لا بدل عن قراءته ، وكل من هذين النوعين يفي بالملاك.
وبدل اضطراري ، وهو الذي يفي بالملاك ، أو ببعضه عند تعذر المبدل منه ، كالتيمم بالنسبة للطهارة المائية ، وكالمرتبة المتأخرة ، في باب الكفارات المرتبة ، بالنسبة للمرتبة التي قبلها.
إذا عرفت هذا فاعلم أن ثمرة البدل والمسقط تظهر في من وجبت عليه الصلاة وضاق وقته عن تعلم القراءة ، فإنه بعد عجزه ينتقل إلى تكرار ما قدر عليه منها بمقدارها ، أو الذكر بمقدارها ، ولا ريب أنه لو صلى جماعة تسقط عنه القراءة ، ولكن في هذا الحال ، هل يتعين عليه أن يصلي جماعة ، أو يتخير بينها وبين الصلاة فرادى ، وتكرار ما حفظه من القراءة بقدرها ، وجهان مبنيان على أن قراءة الإمام بدل عن قراءة المأموم أو مسقطة لها ، فإن كانت بدلا وجب الائتمام في الفرض ، لأنه أصبح واجبا تعيينا بالعرض بعد ما كان فردا تخييريا وأما بناء على أنها مسقط ، فإنه يجوز له الانفراد والإجتزاء بالذكر بقدر القراءة ، فيكون مخيرا بين الائتمام والانفراد ، مكتفيا بالذكر ، وأول من بنى هذه المسألة على المسقط والبدل فخر المحققين ، كما حكاه شيخنا المرتضى عنه في (الرسائل) في أواخر البراءة.