سواء كانت شرعية أو مالكية (١) بالمعنى الأخص أو الأعم. وهل هي خارجة عنه تخصيصا أو تخصصا .. احتمالان.
وتظهر الثمرة في المقبوض بالسوم ، وفي المقبوض بالعقود الفاسدة بل وسائر المعاملات الفاسدة ، وفي المقبوض للاطلاع والتعرف ، كما لو اشترى شخص متاعا فطلب آخر رؤيته فتلف في يده. وفي حمل الدابة المقبوضة بالسوم ، أو بالعقد الفاسد ، أو للاطلاع إذا كان الحمل غير داخل في السوم ولا في العقد ، ولا بقصد الاطلاع عليه وفي نظير هذه الموارد الأربعة ، فإن الامانات إن كانت خارجة تخصصا ، كان عموم الحديث بحاله ، ويكون شاملا للموارد الأربعة ، وإن كانت خارجة تخصيصا اشكل الأمر فيها ، لأحتمال كون الشبهة حينئذ مصداقية ، فلا يتمسك فيها بالعام ولا بالخاص ، بل يكون المرجع فيها الأصول العملية ، ومقتضاها البراءة ...
ويمكن تقريب التخصص بأمرين
أولهما : إن يد الأمين عين يد المؤمن ، ولذا كانت تصرفات الوكيل لا تحتاج إلى الاجازة. والحديث وارد لبيان حكم يد غير المالك ، وغير من هو بمنزلته.
وفيه : إنها إن كانت عينها حقيقة ، فالمغايرة وجدانية. وإن كانت عينها تنزيلا ، فلا دليل عليها شرعا. وعدم افتقار تصرفات الوكيل إلى الاجازة إنما هو من جهة سبق الأذن ، بعد عدم اشتراط المباشرة في المنوب به ، لكونه لا يتقوم بالمنشئ بنظر العقلاء والشارع ، والأمر في الولي أوضح.
ثانيها : إن قوله (ص) في الحديث (أخذت) منصرف إلى الأخذ بغير طريق الائتمان.
__________________
(١) الامانات الشرعية مثل اللقطة ومجهول المالك وما يقع في يد الانسان من مال الغير بغير اختياره كثوب اطارته الريح إلى داره. والامانة المالكية بالمعنى الأخص الوديعة بالمعنى الأعم العين المستعارة والمستأجرة والمرهونة ومال المضاربة وغير ذلك.