مؤمن» وهي رواية زرارة التي نقلها منه عبد الله بن مسكان ، وقد اختص بنقلها الكليني (قدسسره).
والرواية الثالثة هي التي جاءت فيها القاعدة من دون زيادة ، وقد نقلها المشايخ الثلاثة ، إلّا أن هذه الرواية وقع فيها نحو من الاختلاف على ما يبدو من عبارة الوسائل ، فإن الشيخ الحر (قدسسره) بعد أن ذكر الرواية الأولى من الصدوق والثانية من الكليني ، قال : ومثله نقله محمد بن الحسن بإسناده إلى أحمد بن محمد بن خالد ، ونحوه نقله الصدوق (قدسسره). ومتى ما كان أدنى اختلاف بين الروايتين يعبّر (قدسسره) بكلمة «ونحوه» ومتى ما تطابقا يعبِّر بكلمة «ومثله». فمن هذه الناحية نستكشف وجود فرق أيضاً.
وعلى أي حال فإن هذه الرواية بعبارة الكليني والطوسي ، أنه (صلىاللهعليهوآله) قال : «اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار» وأما الصدوق فقد نقلها بهذا النحو : «فأمر رسول الله (صلىاللهعليهوآله) الأنصاري أن يقلع النخلة ، فيلقيها إليه ، وقال : لا ضرر ولا ضرار» فهذه الجملة جاءت في النحو الأوّل مفرّعة بالفاء ، وفي الثاني بلا تفريع.
وبذلك يتبيّن أن في الطائفة الأولى اضطرابات ثلاثة في المتن :
الأول : من حيث أصل وجود جملة «لا ضرر ولا ضرار» فإنها موجودة في رواية زرارة المنقولة في الكتب الثلاثة ، وفي رواية ابن مسكان ، وغير موجودة في رواية أبي عبيدة الحذاء.
الثاني : من حيث تفريع الجملة بالفاء وعدمه.
الثالث : من حيث إضافة كلمة «على مؤمن» وعدمه.