يسلك نفس الطريقة التي اتبعها ذلك الصحابي؟ فلعل الإمام (عليهالسلام) لم يكن في مقام الجمع ، بل يذكر في كل موردٍ القضاء الذي يناسبه ، ثم ذكرها جميعاً مرّة واحدة ، ورواها عقبة في كتابه ثم وزّعها الأصحاب.
أما المقدّمة الثالثة : وهي دعوى وجود تطابق تام بين رواية عبادة ورواية عقبة ، إلّا في خصوصية واحدة ، هي الذيلية والتعليل أو الاستقلالية ، فهذه الدعوى ممنوعة لما تقدّم ، لوجود اختلافات أخرى غير ما ذكرها شيخ الشريعة. وعليه فلا يمكن تتميم هذه المقدّمة أيضاً.
ثم إنه لو سلمنا الأصل الموضوعي الذي ذكره هذا المحقق ، من أن روايات عقبة كلها رواية واحدة ذات متن طويل ، وأن الأصحاب هم الذين قطّعوها وجعلوها روايات متعدّدة بحسب المناسبات ، فإنه يمكن لشيخ الشريعة أن يدّعي دعويين :
الدعوى الأولى : أننا وإن كنّا نرى ظهوراً سياقياً في ترابط الجملتين في رواية الشفعة لعقبة ، بيد أنه بعد تسليم ذلك الأصل الموضوعي ، لا يبقى أي ظهور في التعليل وذيلية نفي الضرر لقضاء النبي (صلىاللهعليهوآله) في الشفعة ، لأن هذه المتون لو أرجعناها إلى متن واحد مفصّل ، لكان الأمر هكذا : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : الشفعة بين الشركاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : دية الجنين ... إلخ. ومن الواضح أنه لا ترابط بين هذه الجمل ، لأن المتكلِّم هو في مقام نقل المتفرّقات ، فينعدم هذا الظهور رأساً.
وبهذا التقريب يعلم أنه لا تتوقف تمامية هذه الدعوى على أن تكون تمام الأقضية التي نقلها عبادة عن النبي (صلىاللهعليهوآله) موجودة في روايات عقبة ، بل تتوقف على إثبات ذلك الأصل الموضوعي وإن لم تكن مساوية لها.