ينتفي الحكم أيضاً. على هذا الأساس نتساءل : هل هذا النفي في المقام هو نفي بسيط أم نفي تركيبي؟
والجواب : أنهما لا يمكن تطبيقهما في المقام.
أما الأول فلأنه يلزم منه عدم إمكان تطبيق فقرة «لا ضرر» على المتعلّقات الضررية ، واختصاصها بخصوص الموضوعات الضررية. وتوضيحه من خلال بيان أمرين :
الأول : أننا ذكرنا لكي يصح نفي إطلاق الحكم بلسان نفي الموضوع ، لا بد أن نفترض الحكم كأنه لازم ذاتي للموضوع ولا ينفك عنه كلّما تحقّق ، فإذا أُريد نفيه يمكن بيان ذلك بنفي الموضوع الملزوم له لزوماً لا ينفكّ عنه ، فيعبَّر بنفي الملزوم لإفهام نفي اللازم ، كقوله (عليهالسلام) : «يا أشباه الرجال ولا رجال» حيث يفرض أن الوفاء والبطولة من لوازم الرجولة التي لا تنفكّ عنها ، فإذا انتفت الرجولة فقد انتفت لوازمها أيضاً.
الثاني : أن للحكم نحو ارتباط بمتعلّقه من جهة ، وبموضوعه من جهة أخرى ؛ فمثلاً : إذا وجب إكرام العادل ، فهذا الحكم وهو الوجوب ، له متعلّق وهو الإكرام ، وموضوع وهو العادل. فالوجوب بالنسبة إلى متعلّقه ليس مرتبطاً بوجود الإكرام خارجاً ، أي بمفاد «كان التامّة» للإكرام ، بل مرتبط بأن يكون إكرام زيد إكراماً للعادل بنحو مفاد «كان الناقصة». فلو سُئلنا متى يجب إكرام زيد ، نقول : إذا كان إكرامه مصداقاً لعنوان إكرام العادل. إذن فالوجوب يتوقّف على صدق عنوان متعلّقه بنحو مفاد كان الناقصة. أما بالنسبة إلى الموضوع وهو العادل ، فالوجوب يتوقّف بالإضافة إلى مفاد كان الناقصة على مفاد كان التامّة ، بمعنى أنه لا بد أن يوجد العادل خارجاً حتى