يجب إكرامه ، لأن كل مجعول يتوقّف على فعلية تمام ما أُخذ مفروض الوجود في موضوعه في مقام جعله.
إذا اتضح ذلك نقول : إذا حملنا الضرر على الوضوء الضرري أو العقد الضرري ، وقلنا بأن النفي بسيط ، فهذا معناه نفي أصل وجود الوضوء الضرري والعقد الغبني أي مفاد ليس التامة.
وهذا واضح في باب الموضوعات. فالعقد الغبني الذي وقع موضوعاً للحكم بوجوب الوفاء ، يمكن أن ينفى بنحو النفي البسيط ، ويراد به نفي الحكم المترتّب على نفي وجوده ، فينتفي وجوب الوفاء بهذا العقد ، لأن وجوب الوفاء لما كان مترتّباً على العقد على حدّ ترتّب الحكم على موضوعه ، فهو مرتبط به بمفاد كان التامة لوجود موضوعه ، وما لم يوجد الموضوع خارجاً فلا معنى لوجوب الوفاء بالعقد ؛ وبعناية نكتة باب الحكومة ينفى الحكم بلسان أن موضوعه لم يتحقق في الخارج ادعاءً ، كما أنه في عدم تحقّق العقد خارجاً حقيقة لا يجب الوفاء بالعقد من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
فإذا جئنا إلى الوضوء الضرري الذي يكون متعلّقاً للوجوب لا موضوعاً له ، فالوجوب غير مرتبط بالوضوء بمفاد كان التامة ، لذا لو انتفى وجود الوضوء في الخارج حقيقة ، فإنه لا ينتفي الوجوب ، لأن الحكم بوجوب الوضوء لم يكن من تبعات وجود الوضوء خارجاً لكي يلزم من عدم الوضوء في الخارج حقيقة انتفاء الحكم بوجوب الوضوء ، كذلك نفي الوضوء الضرري ادعاءً لا يلزم منه انتفاء الحكم بوجوب الوضوء.
فتحصّل أن النفي إذا كان بسيطاً فإنه يمكن تطبيق «لا ضرر» على