مقدّمات الحكمة ، إذ بقطع النظر عن ذلك لا مقتضي للإطلاق أصلاً ، فبيان القيد يهدم اقتضاء الظهور لا أنه يهدم الظهور الفعلي فقط. أما إذا عارض الظهور الإطلاقي ظهوراً وضعياً ، فإنه لا يهدم الاقتضائي فيه ، بل يكون محفوظاً ، لأننا قلنا إن القرينة المتصلة على الخلاف لا ترفع أصل المقتضي في الظهور الوضعي ، وإنما تمنع تأثير المقتضي في مقتضاه. وبتعبير آخر : إن القرينة اللبيَّة المتصلة تمنع من انعقاد أصل الظهور الاقتضائي في الإطلاق ، بخلاف الظهورات الوضعيّة ، فإن القرينة لا تمنع عن الظهور الاقتضائي فيها ، وإنما تمنع من أن يؤثر الظهور الاقتضائي في تكوّن الظهور الفعلي.
فتحصّل أنه حينما يقع التعارض بين هذه الظهورات السبعة ، يتعيَّن خصوص الإطلاق للسقوط ، ويُتحفظ على الباقي. وعلى هذا فمفاد «لا ضرر» هو أن النبي (صلىاللهعليهوآله) نفى الضرر بوجوده الخارجي حقيقة ، لكن لا على إطلاقه ، بل بالقدر الذي لا ينافي تلك القرينة المتصلة.
وبهذا تمّ الكلام في الفصل الرابع.