دفع الباقي ضرراً عليه لأنه لم يملكه أصلاً.
ويرد عليه : أن الخمس والزكاة ملك للفقير في طول ملكية صاحب المال له ، أي بعد فرض ملكية صاحب المال ، يحكم الشارع بخروج جزء من ملكه ودخوله في ملك الفقير أو الإمام (عليهالسلام). حينئذٍ لو قطعنا النظر عن ذاك الارتكاز الذي على أساسه تخرج هذه الأحكام عن كونها ضررية ، فلا إشكال في أن الضرر صادق في المقام.
وذكر في ضمان اليد بأنه ليس ضرراً ، لأن صاحب اليد أقدم على ذلك ،
والضرر المقدم عليه خارج عن هذه القاعدة تخصصاً كما سيأتي في تنبيهات القاعدة. هذا الكلام غير صحيح أيضاً ، لأنه يرد عليه :
أولاً : أن الضمان كثيراً ما يتحقق من دون إقدام من الضامن على الإتلاف ، كما لو لم يكن عمدياً ، أو في موارد الجهل بأن هذا المال ليس له ، في مثل ذلك لم يقدم الضامن على الضمان بوجه ، مع أنه لا إشكال في تحققه.
ثانياً : ذكر المحقّق العراقي (قدسسره) أنه يلزم الدور في المقام ، ببيان : أن الإقدام على الضرر فرع ثبوت الضمان ، وثبوت الضمان فرع عدم جريان قاعدة «لا ضرر» ، وعدم الجريان فرع الإقدام على الضرر. وسيأتي التعليق على هذا الإشكال في تنبيهات القاعدة.
وذكر في مطلق الضمان والقصاص أنه من موارد تعارض الضررين ، فلا يكون مشمولاً للقاعدة.
توضيحه : أن الحكم بالضمان أو القصاص ضرري بالنسبة إلى الضامن والقاتل ، ولكن الحكم بعدم الضمان وعدم القصاص ضرري أيضاً بالنسبة إلى المضمون له وولي الدم ، فيتعارض الضرران ، والحديث لا يشمل موارد تعارض