بعنوانه) من الحديث أم لا؟ والجواب كما هو واضح : أنه لا يمكن استفادة ذلك.
أما الحكم الثاني ، وهو تطبيق القاعدة بالنسبة إلى أمره (صلىاللهعليهوآله) بقلع النخلة ورميها إليه ، حيث قد يقال : «كيف يمكن تطبيق القاعدة على مثل هذا الإجراء ، حتى لو فرضنا أن عدم استئذان سمرة للدخول كان ضرريّاً ، فإنه ترتفع سلطنته على الدخول ، أما أصل حقّه في بقاء نخلته فلا وجه أن يرتفع بهذه القاعدة». فقد ذكروا في الجواب عن ذلك عدّة وجوه :
الأول : ما ذكره الشيخ الأنصاري (قدسسره) في رسالة «لا ضرر» حيث اعترف بالإشكال ، وقال : إن تطبيق القاعدة على المورد لا يخلو عن إشكال ؛ لأن القواعد لا تقتضيه ، ونفي الضرر لا يوجب ذلك (١). ولكن ذكر أنه لا يخلّ بكون هذه الجملة قاعدة فقهية عامّة يمكن الرجوع إليها ، إذ لعل هناك عناية في التطبيق مجهولة لنا.
هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه ، لأن التطبيق لو فُرض وروده في دليل منفصل غير الدليل المتكفّل لأصل القاعدة ، لأمكن أن يقال : إن الدليل الأول انعقد له ظهور في معنىً عام فقهيّ يصلح أن يكون قاعدة في نفسه. لكن في الدليل الثاني طُبّقت القاعدة على مورد بعناية غير مفهومة لنا. فمثل هذا الغموض في التطبيق حيث إنه كان في دليل منفصل ، فإنه لا يضرّ بانعقاد
__________________
(١) قال الشیخ فی رسالته : «وفی هذه القضیة اشکال من حیث حکم النبی (صلىاللهعليهوآله) بقلع العذق ، مع ان القواعد لاتقتضیه ، ونفی الضرر لایوجب ذلک». آخر المکاسب ؛ ص ٣٧٢.