الظهور في الدليل الأوّل ؛ فتمسك به في المقام.
إما إذا فرض أن تطبيق القاعدة على المورد كان بدليل متّصل ، وحيث إن المفروض أن التطبيق غير مفهوم عرفاً ، بحيث لا يرى أن التطبيق ملائم مع المعنى المستفاد من الجملة ، فيكون هذا بمثابة قرينة متصلة توجب المنع من انعقاد الظهور في ذلك المعنى.
بتعبير آخر : عدم دخول المورد في العموم يكشف عن عدم إرادة ذلك المعنى الظاهر ، أو لا أقل الشك فيه ، وهذا مرجعه إلى إجمال الدليل.
الثاني : ما ذكره الميرزا النائيني (١) (قدسسره) وحاصله : أننا وإن كنّا نقبل تطبيق القاعدة على الحكم الأول ، إلا أنه لا نقبل ذلك بلحاظ الحكم الثاني ، وإنما هو حكم ولائي صدر من النبي (صلىاللهعليهوآله) بلحاظ ولايته في الأمور
العامة كإمام للمسلمين ، بقلع النخلة تأديباً لسمرة وقطعاً لمادة الفساد والإضرار.
هذا الجواب أيضاً لا يمكن الموافقة عليه ، لأن الظاهر من الرواية هو تطبيق القاعدة على الحكم الثاني لا الأول ؛ لأن النبي (صلىاللهعليهوآله) بعد أن أمر سمرة بالاستئذان من الأنصاري للدخول ولم يقبل ذلك منه ، ثم أراد أن يشتري منه النخلة فلم يقبل أيضاً ، قال للأنصاري «اذهب فاقلعها وارم بها
__________________
(١) قال (قدسسره) : «إن قوله (صلىاللهعليهوآله) «لا ضرر» ليس علة لقلع العذق بل علّة لوجوب استيذان سمرة ، وإنّما أمر الأنصاري بقلع عذقه ، لأنه بإصرار سمرة على إيقاع الضرر على الأنصاري ، قد أسقط احترام ماله ، فأمر (صلىاللهعليهوآله) بقلع عذقه من باب الولاية العامة حسماً للفساد». منية الطالب ، ج ٢ ، ص ٢٠٩.